responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 426

و لا تعدّ حدود اللَّه‌ [1] و الظاهر أنّ المراد من الجملة الأخيرة الإرجاع إلى تشخيص الأب ما تقتضيه المصلحة من مقدار التعزير، فمرجعه إلى تجويز إقامة ذلك المقدار، و عدم جواز التعدّي عنه. و عليه فالرواية تكون مستندة لما استظهر في المتن من الإرجاع إلى نظر الوليّ و رعاية المصلحة، و لكن ذلك لا ينافي كون مقتضى الاحتياط الاكتفاء بستّة أو خمسة المذكورة في الرواية الأُولى، خصوصاً مع احتمال كون المراد بالرفق المأمور به فيها هو الرفق من جهة الكميّة بعدم التجاوز عن العدد المذكور فيها ثمّ إنّ الاحتياط بعدم التجاوز عن تعزير البالغ، بل عدم البلوغ إليه لعلّ الوجه فيه أنّ مورد تعزير البالغ إنّما هو الأُمور المحرّمة غير المشروعة، فإذا كان التعزير فيه بمقدار مخصوص فتأديب الصبي في الأُمور المتعارفة ينبغي أن يكون أقلّ من ذلك، كما لا يخفى و أمّا ما ورد في اليتيم فموثّقة غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): أدِّب اليتيم ممّا تؤدِّب منه ولدك، و اضربه ممّا تضرب منه ولدك‌ [2]. و ظاهرها اشتراكه مع الصبي في الحكم، فيجري فيه ما يجري فيه و أمّا ما ورد في المعلّم فرواية السكوني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخيّر بينهم، فقال: أما أنّها حكومة، و الجور فيها كالجور في الحكم، أبلغوا معلّمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتصّ منه‌ [3].


[1] وسائل الشيعة: 18/ 339، أبواب بقيّة الحدود ب 30 ح 2.

[2] وسائل الشيعة: 15/ 197، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد ب 85 ح 1.

[3] وسائل الشيعة: 18/ 582، أبواب بقيّة الحدود ب 8 ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست