responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 401

من ولدها جلد الحدّ لها و لم يفرّق بينهما، قال: و إن كان قال لابنه: يا ابن الزانية و أُمّه ميّتة و لم يكن لها من يأخذ بحقّها منه إلّا ولدها منه فإنّه لا يقام عليه الحدّ؛ لأنّ حقّ الحدّ قد صار لولده منها، فإن كان لها ولد من غيره فهو وليّها يجلد له، و إن لم يكن لها ولد من غيره و كان لها قرابة يقومون بأخذ الحدّ جلد لهم‌ [1] و دلالتها على انتقال الحدّ إلى الوارث مع كون المورّث ميّتاً في حال القذف فضلًا عمّا إذا كان حيّاً ثمّ عرض له الموت واضحة، كما أنّ دلالتها على ثبوت الولاية لأحد الابنين لأجل كون الآخر ابناً للقاذف أيضاً كذلك، فتدلّ على أنّ عفو البعض لا يوجب سقوط حقّ الآخر، بل له المطالبة به تامّاً و يدلّ على كلا الأمرين أيضاً موثّقة عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: إنّ الحدّ لا يورث كما تورث الدية و المال و العقار، و لكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليّه، و من لم يطلبه فلا حقّ له، و ذلك مثل رجل قذف رجلًا و للمقذوف أخ، فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقّه؛ لأنّها أُمّهما جميعاً و العفو إليهما جميعاً [2] و المستفاد من فرض أخ واحد للمقذوف، و من التعليل بأنّها أُمّهما، أنّ القذف إنّما كان بنحو يا ابن الزانية، و إطلاق المقذوف على المخاطب مع أنّه غير المنسوب إليه مبنيّ على التسامح و في مقابلهما رواية السكوني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: الحدّ لا يورّث‌ [3] و لكنّها محمولة على إرادة عدم كونه موروثاً على حسب إرث المال، و يؤيّده وقوع التعبير


[1] وسائل الشيعة: 18/ 447، أبواب حدّ القذف ب 14 ح 1.

[2] وسائل الشيعة: 18/ 334، أبواب مقدّمات الحدود ب 23 ح 1.

[3] وسائل الشيعة: 18/ 334، أبواب مقدّمات الحدود ب 23 ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست