responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 400

[مسألة 6: حدّ القذف موروث إن لم يستوفه المقذوف و لم يعف عنه‌]

مسألة 6: حدّ القذف موروث إن لم يستوفه المقذوف و لم يعف عنه، و يرثه من يرث المال ذكوراً و إناثاً إلّا الزوج و الزوجة، لكن لا يورث كما يورث المال من التوزيع، بل لكلّ واحد من الورثة المطالبة به تامّاً و إن عفا الآخر (1).

ثانيتهما: رواية أبي ولّاد الحنّاط قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: أُتي أمير المؤمنين (عليه السّلام) برجلين قذف كلّ واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه، قال: فدرأ عنهما الحدّ و عزَّرهما [1] و مقتضى إطلاقهما أنّه لا فرق بين صورة التقاذف بلا فصل، أو التقاذف معه بدون تخلّل الحدّ، كما أنّ مقتضى إطلاق الاولى أنّه لا فرق بين كون قذف كلّ بما يقذف به الآخر أو بغيره، كما في مثال المتن (1) في الجواهر بعد قول المصنّف: «حدّ القذف موروث» [2]: بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه‌ [3] و يدلّ على كونه موروثاً، و على كون إرثه ليس كإرث المال من التوزيع صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن رجل قذف ابنه بالزنا، قال: لو قتله ما قتل به، و إن قذفه لم يجلد له، قلت: فإن قذف أبوه امّه؟ قال: إن قذفها و انتفى من ولدها تلاعنا، و لم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه، و فرّق بينهما، و لم تحلّ له أبداً، قال: و إن كان قال لابنه و أُمّه حيّة: يا ابن الزانية و لم ينتف‌


[1] وسائل الشيعة: 18/ 451، أبواب حدّ القذف ب 18 ح 2.

[2] شرائع الإسلام: 4/ 947.

[3] جواهر الكلام: 41/ 423.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست