responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 40

و لا يكلّف اليمين و لا البيّنة (1).

(1) أقول: لا شبهة في أنّ دعوى الإكراه مسموعة، و يسقط الحدّ بها لصحيحة أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: إنّ علياً (عليه السّلام) أتى بامرأة مع رجل فجر بها، فقالت: استكرهني و اللَّه يا أمير المؤمنين، فدرأ عنها الحدّ، و لو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا: لا تصدّق، و قد و اللَّه فعله أمير المؤمنين (عليه السّلام) [1].

و أمّا سقوط الحدّ بدعوى كلّ ما يصلح أن يكون شبهة بالنظر إلى المدّعى لها، فتارة يستدلّ لها بقوله (صلّى اللَّه عليه و آله): ادرءوا الحدود بالشبهات. و أُخرى بإلغاء الخصوصيّة من الرواية الواردة في مورد الإكراه، نظراً إلى أنّه لا خصوصيّة للإكراه من هذه الجهة، الراجعة إلى قبول الدعوى و سقوط الحدّ.

أقول: و في كليهما نظر.

أمّا الأوّل: فلأنّ التمسّك بالنبويّ فرع إحراز ثبوت الشبهة في المورد، و المفروض عدم ثبوتها، بل مجرّد وجود الدعوى و عدم العلم بصدقها، فكيف يجوز مع هذا الوصف التمسّك به كما هو ظاهر؟

و أمّا الثاني: فإلغاء الخصوصيّة من الرواية المذكورة مشكل؛ لأنّه على تقدير كون الحكم في مورد الرواية على خلاف القاعدة كما هو مقتضى إلغاء الخصوصيّة لا وجه للإلغاء؛ لأنّ الحكم على خلاف القاعدة يقتصر فيه على مورده، و لا مجال فيه لإلغاء الخصوصيّة أصلًا.

و التحقيق أنّ الوجه في سقوط الحدّ بمجرّد دعوى الشبهة ما لم يعلم كذبها بأن كانت محتملة في حقّه عدم إحراز موضوع الزنا الموجب للحدّ، فإنّه لا بدّ في إجراء


[1] وسائل الشيعة: 18/ 382، أبواب حدّ الزنا ب 18 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست