responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 399

[مسألة 5: إذا تقاذف اثنان سقط الحدّ و عزِّرا]

مسألة 5: إذا تقاذف اثنان سقط الحدّ و عزِّرا، سواء كان قذف كلٌّ بما يقذف به الآخر، كما لو قذف كلٌّ صاحبه باللواط فاعلًا أو مفعولًا أو اختلف، كأن قذف أحدهما صاحبه بالزنا، و قذف الآخر إيّاه باللواط (1).

ثمّ إنّه في موارد سقوط حدّ القذف بأحد المسقطات التي منها لعان الزوج كما في المتن، هل عليه التعزير أم لا؟ وجهان كما في محكيّ كشف اللثام، من أنّ الثابت عليه إنّما كان الحدّ و قد سقط، و لا دليل على ثبوت التعزير، و من أنّ ثبوت المقذوف به بالإقرار أو البيّنة لا يجوّز القذف، و إن جوّز إظهاره عند الحاكم لإقامة الحدّ عليه. و العفو و اللعان أيضاً لا يكشفان عن إباحته و لا يسقطان إلّا الحدّ. و التعزير ثابت في كلّ كبيرة [1]، و الظاهر هو عدم ثبوت التعزير؛ لأنّ المجعول في مورد القذف هو الحدّ، و المفروض سقوطه، و ليس هنا ما يدلّ على ثبوت التعزير بعد سقوط الحدّ، بل الدليل على عدمه فيما إذا كان السقوط بتصديق المقذوف بناءً على رجوعه إلى التجاهر الذي لا حرمة فيه، فتدبّر (1) الحكم بسقوط الحدّ في مورد التقاذف و إن كان على خلاف القاعدة، بل و كذا الحكم بثبوت التعزير، إلّا أنّه مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه كما في الجواهر [2] يدلّ عليه روايتان صحيحتان:

إحداهما: رواية عبد اللَّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجلين افترى كلّ واحد منهما على صاحبه؟ فقال: يدرأ عنهما الحدّ و يعزّران‌ [3].


[1] كشف اللثام: 2/ 415.

[2] جواهر الكلام: 41/ 431.

[3] وسائل الشيعة: 18/ 451، أبواب حدّ القذف ب 18 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست