[مسألة 5: لو قذف الأب ولده بما يوجب الحدّ لم
يحدّ]
مسألة
5: لو قذف الأب ولده بما يوجب الحدّ لم يحدّ، بل عليه التعزير للحرمة لا للولد، و
كذا لا يحدّ لو قذف زوجته الميّتة و لا وارث لها إلّا ولده، و لو كان لها ولد من
غيره كان له الحدّ، و كذا لو كان لها وارث آخر غيره، و الظاهر أنّ الجدّ والد، فلا
يحدّ بقذف ابن ابنه، و يحدّ الولد لو قذف أباه و إن
المتأخّرين [1] و جعله في المتن مقتضى الاحتياط و قد
وردت في المقام رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه، التي رواها الكليني، عن
الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان، عنه. و الشيخ بإسناده
عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن بنان بن محمّد، عن موسى بن القاسم و عليّ بن الحكم
جميعاً، عن أبان عنه، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: النصرانيّة و
اليهوديّة تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف؛ لأنّ المسلم قد حصّنها، هكذا
في الوسائل [2]، لكن في الجواهر عن الكافي روايته
«يضرب القاذف حدّا» [3]
أقول: لا إشكال في قصور السند على كلا الطريقين و عدم ثبوت الجابر له؛ لعدم
موافقتها مع الشهرة الفتوائيّة الجابرة على تقدير تحقّقها. و أمّا الدّلالة،
فالظاهر أنّه على تقدير ثبوت الحدّ في الرواية لا مجال للمناقشة فيها بإمكان إرادة
التعزير منه كما في الجواهر؛ لظهورها حينئذٍ في ثبوت الحدّ. و أمّا على تقدير
العدم فالظاهر أنّ مطلق الضرب أعمّ من الحدّ، فلا دلالة لها حينئذٍ على ثبوته، و
لكنّ الأمر سهل بعد عدم صلاحيّة الرواية للاستناد إليها بوجه.