[مسألة 4: لو قال للمسلم: «يا ابن الزانية» أو
«أُمّك زانية» و كانت أُمّه كافرة]
مسألة
4: لو قال للمسلم: «يا ابن الزانية» أو «أُمّك زانية» و كانت أُمّه كافرة، ففي
رواية يضرب القاذف حدّا؛ لأنّ المسلم حصّنها، و الأحوط التعزير دون الحدّ (1).
منها،
و في صورة العدم يكون الموجب له هو الكذب، و قد وقع التصريح بثبوت التعزير في
رواية عبيد بن زرارة المتقدّمة، الواردة في قذف العبد، و مقتضى التعليل الوارد
فيها ثبوته في قذف غير البالغ و غير العاقل، كما لا يخفى، و من هنا يظهر أنّ الحكم
بثبوت التعزير مع فقد واحد من الأُمور الخمسة كما في المتن لا يتمّ بإطلاقه، و إن
وقع التصريح في الذيل بخلافه ثمّ إنّ الظاهر أنّ عدم احترام المتجاهر بالفسق في
الحضور و الغيبة إنّما هو بالإضافة إلى خصوص الفسق الذي تجاهر به، و أمّا بالنسبة
إلى ما لا يكون متجاهراً فيه فالظاهر أنّ احترامه باقٍ بحاله، فلا يجوز قذفه فيه،
بل و لا غيبته فيه، فلو كان متجاهراً بالزنا لا يجوز قذفه باللواط، بل يترتّب عليه
الحدّ، و هكذا سائر الفروع المذكورة في المتن المبتنية على هذه الجهة (1) المحكيّ
عن الشيخ في النهاية [1]
و جماعة تبعه [2] هو ثبوت الحدّ التّام في مفروض
المسألة، و قد جعل المحقّق في الشرائع الأشبه التعزير
[3] و تبعه صاحبا المسالك [4] و كشف اللثام [5] بل في الرياض حكايته عن الحلّي
[6] و عامّة