responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 381

[مسألة 4: لو قال للمسلم: «يا ابن الزانية» أو «أُمّك زانية» و كانت أُمّه كافرة]

مسألة 4: لو قال للمسلم: «يا ابن الزانية» أو «أُمّك زانية» و كانت أُمّه كافرة، ففي رواية يضرب القاذف حدّا؛ لأنّ المسلم حصّنها، و الأحوط التعزير دون الحدّ (1).

منها، و في صورة العدم يكون الموجب له هو الكذب، و قد وقع التصريح بثبوت التعزير في رواية عبيد بن زرارة المتقدّمة، الواردة في قذف العبد، و مقتضى التعليل الوارد فيها ثبوته في قذف غير البالغ و غير العاقل، كما لا يخفى، و من هنا يظهر أنّ الحكم بثبوت التعزير مع فقد واحد من الأُمور الخمسة كما في المتن لا يتمّ بإطلاقه، و إن وقع التصريح في الذيل بخلافه ثمّ إنّ الظاهر أنّ عدم احترام المتجاهر بالفسق في الحضور و الغيبة إنّما هو بالإضافة إلى خصوص الفسق الذي تجاهر به، و أمّا بالنسبة إلى ما لا يكون متجاهراً فيه فالظاهر أنّ احترامه باقٍ بحاله، فلا يجوز قذفه فيه، بل و لا غيبته فيه، فلو كان متجاهراً بالزنا لا يجوز قذفه باللواط، بل يترتّب عليه الحدّ، و هكذا سائر الفروع المذكورة في المتن المبتنية على هذه الجهة (1) المحكيّ عن الشيخ في النهاية [1] و جماعة تبعه‌ [2] هو ثبوت الحدّ التّام في مفروض المسألة، و قد جعل المحقّق في الشرائع الأشبه التعزير [3] و تبعه صاحبا المسالك‌ [4] و كشف اللثام‌ [5] بل في الرياض حكايته عن الحلّي‌ [6] و عامّة


[1] النهاية: 725.

[2] المهذّب: 2/ 548، و كذا قبله ابن الجنيد على ما في المختلف: 9/ 267 مسألة 119.

[3] شرائع الإسلام: 4/ 946.

[4] مسالك الأفهام: 14/ 440.

[5] كشف اللثام: 2/ 413.

[6] السرائر: 3/ 520.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست