responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 361

شي‌ء إليه، و لا للامّ، لاحتمال الأب، و لا للأب، لاحتمال الأمّ، فإنّه إذا تعدّد الاحتمال في اللفظ بالنسبة إلى كلّ منهما لم يعلم كونه قذفاً لأحدهما بخصوصه، فتحصل الشبهة الدارئة له، و صراحة اللفظ في القذف مع اشتباه المقذوف لا تجدي؛ لتوقّفه على مطالبة المستحقّ، و هو غير معلوم، كما لو سمع واحد يقذف أحداً بلفظ صريح و لم يعلم المقذوف، فإنّه لا يحدّ بذلك‌ [1] و يمكن استفادة ذلك من الآية الشريفة المتقدّمة، الواردة في حدّ القذف، نظراً إلى أنّ الحكم بإيجاب الجلد قد علّق على رمي المحصنات و عدم الإتيان بأربعة شهداء، و هو ظاهر في أنّ تحقّق القذف إنّما هو فيما لو أتى بهم لسقط عنه الحدّ، مع أنّ الظاهر أنّه يعتبر في الشهادة على الزنا أن تكون الشهادة واقعة على فرد مشخّص، فلو شهد الأربع بأنّ واحداً من زيد أو عمرو قد زنى، فالظاهر عدم ترتّب الأثر على هذه الشهادة؛ لعدم معلوميّة من تحقّق منه الزنا، و من ذلك يستفاد عدم تحقّق القذف في مثل هذا المورد أيضاً؛ لعدم إمكان إقامة الشاهد عليه بنحو يسقط به حدّ القذف، فتدبّر ثمّ إنّه على تقدير كونه قذفاً، فالمحكيّ عن الشيخين‌ [2] و القاضي‌ [3] و المحقّق في النكت‌ [4] و جماعة [5] أنّه قذف للامّ؛ لاختصاصها بالولادة ظاهراً، خصوصاً بعد التعدية بحرف الجرّ الظاهر في ذلك عرفاً.


[1] جواهر الكلام: 41/ 405.

[2] المقنعة: 793 794، النهاية: 723.

[3] المهذّب: 2/ 547.

[4] نكت النهاية: 3/ 339.

[5] مختلف الشيعة: 9/ 266 مسألة 116.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست