responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 360

[مسألة 5: لو قال: «ولدتك أمّك من الزنا»]

مسألة 5: لو قال: «ولدتك أمّك من الزنا» فالظاهر عدم ثبوت الحدّ، فإنّ المواجه لم يكن مقذوفاً، و يحتمل انفراد الأب بالزنا أو الأمّ بذلك، فلا يكون القذف لمعيّن، ففي مثله تحصل الشبهة الدارأة، و يحتمل ثبوت الحدّ مع مطالبة الأبوين، و كذا لو قال: «أحدكما زانٍ» فإنّه يحتمل الدرء، و يحتمل الحدّ بمطالبتهما (1).

(1) قال المحقّق في الشرائع: «و لو قال: ولدت من الزنا ففي وجوب الحدّ لامّه تردّد؛ لاحتمال انفراد الأب بالزنا، و لا يثبت الحدّ مع الاحتمال، أمّا لو قال: ولدتك أمّك من الزنا، فهو قذف للامّ، و هذا الاحتمال أضعف، و لعلّ الأشبه عندي التوقّف لتطرّق الاحتمال و إن ضعف» [1] و يظهر من هذا القول أنّ هنا مسألتين بينهما الاختلاف في الحكم من جهة أنّ التصريح بالأمّ موجب لانطباق القذف عليها، دون ما إذا لم يصرّح بها، و لأجله يتوجّه على المتن إشكال عدم التعرّض للمسألة الأُولى، بل على تقدير عدم الاختلاف بينهما في الحكم لكان ينبغي التعرّض لها، خصوصاً مع كونها أشدّ ابتلاءً من المسألة الثانية، و مع ملاحظة وقوع التعرّض لها في كلمات الأصحاب كما سيأتي و نحن نتعرّض لكلتيهما إن شاء اللَّه تعالى فنقول: إذا قال للمواجه: ولدت من الزنا، فهل يثبت هنا قذف موجب للحدّ أم لا؟ و على تقدير تحقّق القذف فهل يكون قذفاً للامّ فقط، أو للأبوين جميعاً، أو لأحدهما، كما فيما إذا قال: أحدكما زانٍ لا على التعيين؟

يظهر من صاحب الجواهر عدم تحقّق القذف بوجه، لا للمواجه؛ لعدم نسبة


[1] شرائع الإسلام: 4/ 944.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست