مسألة
5: لو قال: «ولدتك أمّك من الزنا» فالظاهر عدم ثبوت الحدّ، فإنّ المواجه لم يكن
مقذوفاً، و يحتمل انفراد الأب بالزنا أو الأمّ بذلك، فلا يكون القذف لمعيّن، ففي
مثله تحصل الشبهة الدارأة، و يحتمل ثبوت الحدّ مع مطالبة الأبوين، و كذا لو قال:
«أحدكما زانٍ» فإنّه يحتمل الدرء، و يحتمل الحدّ بمطالبتهما (1).
(1) قال المحقّق في الشرائع: «و لو قال: ولدت من
الزنا ففي وجوب الحدّ لامّه تردّد؛ لاحتمال انفراد الأب بالزنا، و لا يثبت الحدّ
مع الاحتمال، أمّا لو قال: ولدتك أمّك من الزنا، فهو قذف للامّ، و هذا الاحتمال
أضعف، و لعلّ الأشبه عندي التوقّف لتطرّق الاحتمال و إن ضعف» [1] و يظهر من هذا القول أنّ هنا مسألتين
بينهما الاختلاف في الحكم من جهة أنّ التصريح بالأمّ موجب لانطباق القذف عليها،
دون ما إذا لم يصرّح بها، و لأجله يتوجّه على المتن إشكال عدم التعرّض للمسألة
الأُولى، بل على تقدير عدم الاختلاف بينهما في الحكم لكان ينبغي التعرّض لها،
خصوصاً مع كونها أشدّ ابتلاءً من المسألة الثانية، و مع ملاحظة وقوع التعرّض لها
في كلمات الأصحاب كما سيأتي و نحن نتعرّض لكلتيهما إن شاء اللَّه تعالى فنقول: إذا
قال للمواجه: ولدت من الزنا، فهل يثبت هنا قذف موجب للحدّ أم لا؟ و على تقدير
تحقّق القذف فهل يكون قذفاً للامّ فقط، أو للأبوين جميعاً، أو لأحدهما، كما فيما
إذا قال: أحدكما زانٍ لا على التعيين؟
يظهر
من صاحب الجواهر عدم تحقّق القذف بوجه، لا للمواجه؛ لعدم نسبة