[مسألة 4: لو قال: «يا زوج الزانية» أو «يا أخت
الزانية» أو «يا ابن الزانية» أو «زنت أمّك» و أمثال ذلك]
مسألة
4: لو قال: «يا زوج الزانية» أو «يا أخت الزانية» أو «يا ابن الزانية» أو «زنت
أمّك» و أمثال ذلك، فالقذف ليس للمخاطب بل لمن نسب إليه الزنا، و كذا لو قال: «يا
ابن اللاطي» أو «يا ابن الملوط» أو «يا أخ اللاطي» أو «يا أخ الملوط» مثلًا فالقذف
لمن نسب إليه الفاحشة لا للمخاطب. نعم، عليه التعزير بالنسبة إلى إيذاء المخاطب و
هتكه فيما لا يجوز له ذلك (1).
و
لا تعارضها رواية العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت
له: الرجل ينتفي من ولده و قد أقرّ به، قال: فقال: إن كان الولد من حرّة جلد الحدّ
خمسين سوطاً حدّ المملوك، و إن كان من أمة فلا شيء عليه
[1]، لأنّه كما في كشف اللثام ضعيف متروك
[2] (1) أمّا أصل تحقّق القذف في مثل هذه الألفاظ فلا إشكال فيه، و قد
وقع التصريح في بعض الروايات المتقدّمة بأنّ قوله: «يا ابن الزانية» قذف موجب
لترتّب الحدّ، و المقصود في هذه المسألة ليس بيان تحقّق أصل القذف، بل بيان طرف
الإضافة و الشخص المنسوب إليه، و أنّه ليس هو المواجه و المخاطب، بل من نسب إليه
الفاحشة من الزنا، أو اللواط، فاعلًا أو مفعولًا، و يترتّب عليه الثمرة بلحاظ بعض
الأحكام الآتية، مثل التوقّف على المطالبة و غيره و أمّا بالنسبة إلى المواجه فلا
يكون في البين قذف، نعم يثبت التعزير بلحاظ إيذاء المخاطب و هتكه لأجل نسبة
الفاحشة إلى من هو منسوب و مضاف إليه فيما كان الإيذاء و الهتك محرّماً.
[1] وسائل الشيعة: 18/ 457، أبواب حدّ القذف ب
23 ح 2.