responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 352

بالرجل، و إلغاء الخصوصيّة بالإضافة إلى الجلد لا يلازم إلغائها في مورد النفي أيضاً و أمّا حلق رأس الرجل بسبب القيادة و إشهاره بين الناس، فالمشهور بين الأصحاب الذين منهم ابن إدريس الذي لا يعمل بأخبار الآحاد ثبوتهما [1]، بل عن الإنتصار و الغنية الإجماع عليه‌ [2]، و حيث إنّ الرواية المتقدّمة خالية عن الدلالة على هذه الجهة، فمن فتوى المشهور يستكشف وجود دليل معتبر على هذا المعنى، خصوصاً مع موافقة ابن إدريس، و هذا المقدار يكفي في الحكم بالثبوت، كما أنّه يختصّ بالرجل لاختصاص مورد الفتوى به، فلا يجريان في المرأة، مضافاً إلى عدم ترتّب الأثر فيها على الحلق و كون إشهارها مخالفاً لمذاق الشارع قطعاً.


[1] السرائر: 3/ 471.

[2] الإنتصار: 515، غنية النزوع: 427.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست