بالرجل،
و إلغاء الخصوصيّة بالإضافة إلى الجلد لا يلازم إلغائها في مورد النفي أيضاً و
أمّا حلق رأس الرجل بسبب القيادة و إشهاره بين الناس، فالمشهور بين الأصحاب الذين
منهم ابن إدريس الذي لا يعمل بأخبار الآحاد ثبوتهما
[1]، بل عن الإنتصار و الغنية الإجماع عليه
[2]، و حيث إنّ الرواية المتقدّمة خالية عن الدلالة على هذه الجهة، فمن
فتوى المشهور يستكشف وجود دليل معتبر على هذا المعنى، خصوصاً مع موافقة ابن إدريس،
و هذا المقدار يكفي في الحكم بالثبوت، كما أنّه يختصّ بالرجل لاختصاص مورد الفتوى
به، فلا يجريان في المرأة، مضافاً إلى عدم ترتّب الأثر فيها على الحلق و كون
إشهارها مخالفاً لمذاق الشارع قطعاً.