responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 276

[مسألة 6: من زنى في زمان شريف كشهر رمضان و الجمع و الأعياد]

مسألة 6: من زنى في زمان شريف كشهر رمضان و الجمع و الأعياد، أو مكان شريف كالمسجد و الحرم و المشاهد المشرّفة عوقب زيادة على الحدّ، و هو بنظر الحاكم، و تلاحظ الخصوصيّات في الأزمنة و الأمكنة، أو اجتماع زمان شريف مع مكان شريف، كمن ارتكب و العياذ باللَّه في ليلة القدر المصادفة للجمعة في المسجد أو عند الضرائح المعظّمة من المشاهد المشرّفة (1).

تراضي الطرفين، و مع عدم قدرة الزوج على إزالة البكارة من طريق الجماع، و على تقدير الحرمة فثبوت التعزير أيضاً محل إشكال، إلّا على تقدير القول بثبوته في مطلق المعاصي، و سيأتي البحث فيه إن شاء اللَّه تعالى (1) الدليل على زيادة العقوبة الناشئة عن زيادة القبح التي يدلّ عليها، مضافاً إلى وضوحها لانتهاك الحرمة الروايات المتعدّدة الواردة في الربا، الدالّة على أنّ درهماً منه أعظم من سبعين زنية كلّها بذات محرم في بيت اللَّه الحرام‌ [1] مرسلة أبي مريم قال: اتي أمير المؤمنين (عليه السّلام) بالنجاشي الشاعر (الحارثي خ ل) قد شرب الخمر في شهر رمضان، فضربه ثمانين ثمّ حبسه ليلة، ثمّ دعا به من الغد فضربه عشرين، فقال له: يا أمير المؤمنين هذا ضربتني ثمانين في شرب الخمر، و هذه العشرون ما هي؟ قال: هذا لتجرّئك على شرب الخمر في شهر رمضان‌ [2] و ضعفها منجبر بالعمل على طبقها؛ لأنّ الظّاهر أنّه لا خلاف فيه كما في الجواهر [3]، و من التعليل يستفاد الحكم لغير مورده كما فهمه الأصحاب، و يشهد له الاعتبار، بل يستفاد أنّه كلّما


[1] وسائل الشيعة: 12/ 427 و 428، كتاب البيع، أبواب الربا ب 1 ح 12 و 19.

[2] وسائل الشيعة: 18/ 474، أبواب حدّ المسكر ب 9 ح 1.

[3] جواهر الكلام: 41/ 374.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست