responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 226

الرواية الأُولى.

و لكنّا بعد القول بحجيّة رواية صفوان المتقدّمة نلتزم بكونها مقيّدة لإطلاق الروايتين، و موجبة لحملهما على صورة كون الزنا ثابتاً بالإقرار ثالثها: عدم لزوم بدأة شخص خاصّ أو فرقة خاصّة، بل الغاية الاستحباب‌ [1]، نظراً إلى ضعف رواية صفوان و قصورها عن الدلالة على حكم وجوبي، و الروايتان المطلقتان و إن كانتا ظاهرتين في وجوب بدأة الإمام، إلّا أنّ قصّة ماعز بن مالك التي استفاضت نصوص الفريقين فيها، و منها رواية حسين بن خالد المتقدّمة في المسألة الثانية، ظاهرة في عدم الوجوب؛ لعدم حضور النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) حين الرجم، بل عدم حضور أمير المؤمنين (عليه السّلام) أيضاً كما يدلّ عليه رواية حسين، فضلًا عن البدأة بالرجم، فهذه تدلّ على عدم الوجوب و توجب صرف ما ظاهره الوجوب عن ظاهره و لكن عرفت أنّ رواية صفوان معتبرة و موجبة للتقييد في الروايتين، و لا مجال لرفع اليد عن ظهورها في الوجوب، و لا دلالة لقصّة ماعز على العدم؛ لأنّه مضافاً إلى أنّ بعض طرق نقلها لم يتعرّض لحضور النبي (صلّى اللَّه عليه و آله)، و عدم الحكاية لحضوره أعمّ من عدمه يمكن أن يكون عدم الحضور لمانع، و في الحقيقة يكون ذلك قصّة في واقعة خاصّة، مع أنّ الظّاهر أنّ المراد بالإمام أعمّ منه و من نائبه، و يمكن حضور نائبه في هذه الجهة في ذلك، كما لا يخفى و قد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّ الظّاهر و الأوفق بنصوص المسألة هو القول الأوّل، الذي اختاره في المتن تبعاً للمشهور.


[1] راجع مسالك الأفهام: 14/ 386 و رياض المسائل: 10/ 70.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست