و
لكنّا بعد القول بحجيّة رواية صفوان المتقدّمة نلتزم بكونها مقيّدة لإطلاق
الروايتين، و موجبة لحملهما على صورة كون الزنا ثابتاً بالإقرار ثالثها: عدم لزوم
بدأة شخص خاصّ أو فرقة خاصّة، بل الغاية الاستحباب
[1]، نظراً إلى ضعف رواية صفوان و قصورها عن الدلالة على حكم وجوبي، و
الروايتان المطلقتان و إن كانتا ظاهرتين في وجوب بدأة الإمام، إلّا أنّ قصّة ماعز
بن مالك التي استفاضت نصوص الفريقين فيها، و منها رواية حسين بن خالد المتقدّمة في
المسألة الثانية، ظاهرة في عدم الوجوب؛ لعدم حضور النبي (صلّى اللَّه عليه و آله)
حين الرجم، بل عدم حضور أمير المؤمنين (عليه السّلام) أيضاً كما يدلّ عليه رواية
حسين، فضلًا عن البدأة بالرجم، فهذه تدلّ على عدم الوجوب و توجب صرف ما ظاهره
الوجوب عن ظاهره و لكن عرفت أنّ رواية صفوان معتبرة و موجبة للتقييد في الروايتين،
و لا مجال لرفع اليد عن ظهورها في الوجوب، و لا دلالة لقصّة ماعز على العدم؛ لأنّه
مضافاً إلى أنّ بعض طرق نقلها لم يتعرّض لحضور النبي (صلّى اللَّه عليه و آله)، و
عدم الحكاية لحضوره أعمّ من عدمه يمكن أن يكون عدم الحضور لمانع، و في الحقيقة
يكون ذلك قصّة في واقعة خاصّة، مع أنّ الظّاهر أنّ المراد بالإمام أعمّ منه و من
نائبه، و يمكن حضور نائبه في هذه الجهة في ذلك، كما لا يخفى و قد انقدح من جميع ما
ذكرنا أنّ الظّاهر و الأوفق بنصوص المسألة هو القول الأوّل، الذي اختاره في المتن
تبعاً للمشهور.