في
تحقّق الإكراه في طرف الرجل كما يتحقّق في طرف المرأة (1).
(1) اشترط في ثبوت الحدّ على كلّ من الزّاني و
الزّانية أموراً أربعة، و هي الشرائط التي أشير إليها في ذيل المسألة الأُولى
بقوله: مع شرائط يأتي بيانها، و الظاهر أنّ هذه الشرائط لا تكون زائدة على ما
أفاده في تعريف الزنا الموجب للحدّ؛ لعدم ثبوت التحريم الفعلي مع فقدان شيء منها،
و كيف كان.
فالأول:
البلوغ، و يدلّ على اعتباره مضافاً إلى رفع القلم عن الصبيّ [1] روايات متعدّدة:
منها:
صحيحة يزيد الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين
ذهب عنها اليتم و زوّجت و أقيمت عليها الحدود التامّة لها و عليها، قال: قلت:
الغلام إذا زوَّجه أبوه و دخل بأهله و هو غير مدرك أ تقام عليه الحدود على تلك
الحال؟ قال: أمّا الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا، و لكن يجلد في الحدود
كلّها على مبلغ سنّه، و لا تبطل حدود اللَّه في خلقه، و لا تبطل حقوق المسلمين
بينهم [2]. و رواه الشيخ (قدّس سرّه) إلّا أنّه
زاد بعد مبلغ سنّه: فيؤخذ بذلك ما بينه و بين خمس عشرة سنة.
و
منها: صحيحة حمّاد بن عيسى، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام)
قال: لا حدّ على مجنون حتّى يفيق، و لا على صبيّ حتّى يدرك، و لا على النّائم حتّى
يستيقظ [3].
و
الثاني: العقل، و البحث فيه تارة في المجنونة إذا زنت، و أُخرى في المجنون
[1] وسائل الشيعة: 1/ 32، أبواب مقدّمة العبادات
ب 4 ح 11.
[2] وسائل الشيعة: 18/ 314، أبواب مقدّمات
الحدود ب 6 ح 1.
[3] وسائل الشيعة: 18/ 316، أبواب مقدّمات
الحدود ب 8 ح 1.