responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 21

في تحقّق الإكراه في طرف الرجل كما يتحقّق في طرف المرأة (1).

(1) اشترط في ثبوت الحدّ على كلّ من الزّاني و الزّانية أموراً أربعة، و هي الشرائط التي أشير إليها في ذيل المسألة الأُولى بقوله: مع شرائط يأتي بيانها، و الظاهر أنّ هذه الشرائط لا تكون زائدة على ما أفاده في تعريف الزنا الموجب للحدّ؛ لعدم ثبوت التحريم الفعلي مع فقدان شي‌ء منها، و كيف كان.

فالأول: البلوغ، و يدلّ على اعتباره مضافاً إلى رفع القلم عن الصبيّ‌ [1] روايات متعدّدة:

منها: صحيحة يزيد الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم و زوّجت و أقيمت عليها الحدود التامّة لها و عليها، قال: قلت: الغلام إذا زوَّجه أبوه و دخل بأهله و هو غير مدرك أ تقام عليه الحدود على تلك الحال؟ قال: أمّا الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا، و لكن يجلد في الحدود كلّها على مبلغ سنّه، و لا تبطل حدود اللَّه في خلقه، و لا تبطل حقوق المسلمين بينهم‌ [2]. و رواه الشيخ (قدّس سرّه) إلّا أنّه زاد بعد مبلغ سنّه: فيؤخذ بذلك ما بينه و بين خمس عشرة سنة.

و منها: صحيحة حمّاد بن عيسى، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) قال: لا حدّ على مجنون حتّى يفيق، و لا على صبيّ حتّى يدرك، و لا على النّائم حتّى يستيقظ [3].

و الثاني: العقل، و البحث فيه تارة في المجنونة إذا زنت، و أُخرى في المجنون‌


[1] وسائل الشيعة: 1/ 32، أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح 11.

[2] وسائل الشيعة: 18/ 314، أبواب مقدّمات الحدود ب 6 ح 1.

[3] وسائل الشيعة: 18/ 316، أبواب مقدّمات الحدود ب 8 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست