responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 209

و بعض الروايات الأُخر الواردة في هذا الباب الثاني: أنّه لا يقام في أرض العدوّ، و يدلّ عليه رواية أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): لا يقام على أحد حدّ بأرض العدوّ [1] و رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) أنّه قال: لا أُقيم على رجل حدّا بأرض العدو حتّى يخرج منها مخافة أن تحمله الحميّة فيلحق بالعدوِّ [2] و مقتضى التعليل في هذه الرواية و أنّ الحكم يدور مدار التعليل سعةً و ضيقاً، اختصاص الحكم بصورة الخوف من الالتحاق، كما قيّده به المحقّق في الشرائع‌ [3]، و كان ينبغي للمتن أيضاً التقييد، لأنّه في صورة العلم بالعدم لا مانع من الإقامة أصلًا الثالث: أنّه لا يقام الحدّ في الحرم على من التجأ إليه؛ لقوله تعالى‌ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً [4]؛ و لصحيحة هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الرجل يجني في غير الحرم، ثمّ يلجأ إلى الحرم، قال: لا يقام عليه الحدّ، و لا يطعم، و لا يسقى، و لا يكلّم، و لا يبايع، فإنّه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحدّ، و إن جنى في الحرم جناية أُقيم عليه الحدّ في الحرم، فإنّه لم ير للحرم حرمة [5] و ظاهر قوله (عليه السّلام): «و لا يطعم ..» و إن كان هو عدم الإطعام و الإسقاء و مثلهما رأساً، إلّا أنّ قوله (عليه السّلام): «يوشك أن يخرج» قرينة على أنّ المراد به هو التضييق عليه‌


[1] وسائل الشيعة: 18/ 317، أبواب مقدّمات الحدود ب 10 ح 1.

[2] وسائل الشيعة: 18/ 318، أبواب مقدّمات الحدود ب 10 ح 2.

[3] شرائع الإسلام: 4/ 938.

[4] سورة آل عمران 3: 97.

[5] وسائل الشيعة: 18/ 346، أبواب مقدّمات الحدود ب 34 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست