و
بعض الروايات الأُخر الواردة في هذا الباب الثاني: أنّه لا يقام في أرض العدوّ، و
يدلّ عليه رواية أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين
(عليه السّلام): لا يقام على أحد حدّ بأرض العدوّ
[1] و رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم
السّلام) أنّه قال: لا أُقيم على رجل حدّا بأرض العدو حتّى يخرج منها مخافة أن
تحمله الحميّة فيلحق بالعدوِّ [2] و مقتضى التعليل في هذه الرواية و أنّ الحكم يدور مدار التعليل سعةً
و ضيقاً، اختصاص الحكم بصورة الخوف من الالتحاق، كما قيّده به المحقّق في الشرائع [3]، و كان ينبغي للمتن أيضاً التقييد،
لأنّه في صورة العلم بالعدم لا مانع من الإقامة أصلًا الثالث: أنّه لا يقام الحدّ
في الحرم على من التجأ إليه؛ لقوله تعالى
وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً[4]؛ و لصحيحة هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في
الرجل يجني في غير الحرم، ثمّ يلجأ إلى الحرم، قال: لا يقام عليه الحدّ، و لا
يطعم، و لا يسقى، و لا يكلّم، و لا يبايع، فإنّه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج
فيقام عليه الحدّ، و إن جنى في الحرم جناية أُقيم عليه الحدّ في الحرم، فإنّه لم
ير للحرم حرمة [5] و ظاهر قوله (عليه السّلام): «و لا
يطعم ..» و إن كان هو عدم الإطعام و الإسقاء و مثلهما رأساً، إلّا أنّ قوله (عليه
السّلام): «يوشك أن يخرج» قرينة على أنّ المراد به هو التضييق عليه
[1] وسائل الشيعة: 18/ 317، أبواب مقدّمات
الحدود ب 10 ح 1.
[2] وسائل الشيعة: 18/ 318، أبواب مقدّمات
الحدود ب 10 ح 2.