responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 208

[مسألة 11: لا يقام الحدّ إذا كان جلداً في الحرّ الشديد و لا البرد الشديد]

مسألة 11: لا يقام الحدّ إذا كان جلداً في الحرّ الشديد و لا البرد الشديد، فيتوخّى به في الشتاء وسط النهار، و في الصيف في ساعة برده خوفاً من الهلاك أو الضرر زائداً على ما هو لازم الحدّ، و لا يقام في أرض العدوّ، و لا في الحرم على من التجأ إليه، لكن يضيَّق عليه في المطعم و المشرب ليخرج، و لو أحدث موجب الحدّ في الحرم يقام عليه فيه (1).

(1) في هذه المسألة فروع:

الأوّل: أنّه لا يقام الحدّ إذا كان جلداً في الحرّ الشديد و البرد كذلك، و يدلّ عليه مضافاً إلى ما يستفاد من الأدلّة من كون المراد هو التعذيب بالمقدار الذي هو لازم الحدّ، و لذا لا يجلد المريض و المستحاضة و صاحب القروح كما عرفت في المسألة التاسعة روايات كثيرة، مثل:

رواية هشام بن أحمر، عن العبد الصالح (عليه السّلام) قال: كان جالساً في المسجد و أنا معه، فسمع صوت رجل يُضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد، فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل يضرب، فقال: سبحان اللَّه في هذه الساعة، إنّه لا يضرب أحد في شي‌ء من الحدود في الشتاء إلّا في أحرّ ساعة من النهار، و لا في الصيف إلّا في أبرد ما يكون من النهار [1] و مرسلة أبي داود المسترق قال: مررت مع أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) و إذا رجل يضرب بالسياط، فقال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): سبحان اللَّه في مثل هذا الوقت يضرب؟ قلت له: و للضرب حد؟ قال: نعم، إذا كان في البرد ضرب في حرّ النهار، و إذا كان في الحرّ ضرب في برد النهار [2]


[1] وسائل الشيعة: 18/ 315، أبواب مقدّمات الحدود ب 7 ح 1 و 2.

[2] وسائل الشيعة: 18/ 315، أبواب مقدّمات الحدود ب 7 ح 1 و 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست