واضح؛
لأنّ المقصود فيه إعدام الموضوع و طرد الشخص الجاني عن صفحة الوجود، و الجنون لا
يمنع من ذلك، خصوصاً مع ملاحظة ما عرفت في المسألة المتقدّمة من عدم كون المرض
أيّاً ما كان موجباً لسقوط حدّ الرجم و أمّا إذا كان الحدّ جلداً، فالدليل على عدم
السقوط فيه صحيحة أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في رجل وجب عليه الحدّ
فلم يضرب حتّى خولط، فقال: إن كان أوجب على نفسه الحدّ و هو صحيح لا علّة به من
ذهاب عقل أقيم عليه الحدّ كائناً ما كان
[1] و مع وجود النصّ لا مجال لاحتمال السقوط في المطبق مطلقاً كما عن
بعض، و لا لاحتمال السقوط كذلك إن لم يحسّ بالألم و كان بحيث لا ينزجر عنه؛ لصراحة
الرواية في عدم الفرق ثمّ إنّ مورد الرواية و إن كان هو الجلد، إلّا أنّ مقتضى
إطلاق الجواب عدم الفرق بينه و بين الرجم في هذه الجهة، كما أنّ مقتضى الإطلاق عدم
الفرق بين الجنون الإطباقي و الجنون الأدواري، فما عن المسالك من احتمال الانتظار
بالمجنون الإفاقة [2].
و
مراده الجنون الأدواري لا مجال له مع الرواية، كما أنّ دعوى إجراء الحدّ مطلقاً
على المجنون في حال جنونه مخالف للموازين؛ لقوله (عليه السّلام): «لا حدّ على
مجنون حتّى يفيق» [3]،
و مثله مدفوعة بظهور كون المراد من عدم الحدّ على المجنون عدم ثبوته عليه في حال
صدور الجناية مجنوناً، و أمّا إذا كان الصدور في حال السلامة و أريد إجراء الحدّ
عليه في حال الجنون فلا دلالة له على ذلك، و عدم حسّ الألم أحياناً و عدم الانزجار
لا يجدي شيء من مثله في مقابل النصّ أصلًا.
[1] وسائل الشيعة: 18/ 317، أبواب مقدّمات
الحدود ب 9 ح 1.