responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 19

يصيب المرأة فلا ينزل أ عليه غسل؟ قال: كان عليّ (عليه السّلام) يقول: إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل، قال: و كان عليّ (عليه السّلام) يقول: كيف لا يوجب الغسل و الحدّ يجب فيه؟ و قال: يجب عليه المهر و الغسل‌ [1].

و منها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: جمع عمر بن الخطّاب أصحاب النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) إلى أن قال: و قال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر لعليّ (عليه السّلام): ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال عليّ (عليه السّلام): أ توجبون عليه الحدّ و الرجم، و لا توجبون عليه صاعاً من الماء؟ الحديث‌ [2].

و منها: غير ذلك من الروايات الظاهرة في أنّ الدخول الموجب للحدّ و غيره هو مجرّد غيبوبة الحشفة المتحقّقة بمسّ الختانين و التقائهما. نعم ظاهر الروايات ورودها في الوطء في القبل، مع أنّك عرفت عدم اختصاص الزنا به، و عليه فلا بدّ من تعميم الحكم في الدبر من استفادة الضابطة من هذه الروايات الشاملة له، مضافاً إلى عدم الفصل بينهما من هذه الجهة.

و أمّا تعميم أصل الحكم في الزنا الموجب للحدّ للقبل و الدبر، فقد عرفت البحث فيه في ذيل المسألة الأُولى.

و أمّا الدخول كذلك في عادم الحشفة ففيه احتمالات ثلاثة:

أحدها: اعتبار دخوله أجمع، و في محكي كشف اللثام أنّه أحد الوجهين‌ [3]، و الوجه فيه ظهور مثل كلمة الإدخال الواردة في روايات الحدّ في إدخال الجميع، غاية الأمر قيام الدليل، و هي الروايات المتقدّمة في الاكتفاء بغيبوبة الحشفة في واجدها،


[1] وسائل الشيعة: 1/ 469، كتاب الطهارة أبواب الجنابة ب 6 ح 4.

[2] وسائل الشيعة: 1/ 470، كتاب الطهارة أبواب الجنابة ب 6 ح 5.

[3] كشف اللثام: 2/ 393.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست