يصيب
المرأة فلا ينزل أ عليه غسل؟ قال: كان عليّ (عليه السّلام) يقول: إذا مسّ الختان
الختان فقد وجب الغسل، قال: و كان عليّ (عليه السّلام) يقول: كيف لا يوجب الغسل و
الحدّ يجب فيه؟ و قال: يجب عليه المهر و الغسل
[1].
و
منها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: جمع عمر بن الخطّاب أصحاب
النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) إلى أن قال: و قال المهاجرون: إذا التقى الختانان
فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر لعليّ (عليه السّلام): ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال
عليّ (عليه السّلام): أ توجبون عليه الحدّ و الرجم، و لا توجبون عليه صاعاً من
الماء؟ الحديث [2].
و
منها: غير ذلك من الروايات الظاهرة في أنّ الدخول الموجب للحدّ و غيره هو مجرّد
غيبوبة الحشفة المتحقّقة بمسّ الختانين و التقائهما. نعم ظاهر الروايات ورودها في
الوطء في القبل، مع أنّك عرفت عدم اختصاص الزنا به، و عليه فلا بدّ من تعميم الحكم
في الدبر من استفادة الضابطة من هذه الروايات الشاملة له، مضافاً إلى عدم الفصل
بينهما من هذه الجهة.
و
أمّا تعميم أصل الحكم في الزنا الموجب للحدّ للقبل و الدبر، فقد عرفت البحث فيه في
ذيل المسألة الأُولى.
و
أمّا الدخول كذلك في عادم الحشفة ففيه احتمالات ثلاثة:
أحدها:
اعتبار دخوله أجمع، و في محكي كشف اللثام أنّه أحد الوجهين [3]، و الوجه فيه ظهور مثل كلمة الإدخال
الواردة في روايات الحدّ في إدخال الجميع، غاية الأمر قيام الدليل، و هي الروايات
المتقدّمة في الاكتفاء بغيبوبة الحشفة في واجدها،
[1] وسائل الشيعة: 1/ 469، كتاب الطهارة أبواب
الجنابة ب 6 ح 4.
[2] وسائل الشيعة: 1/ 470، كتاب الطهارة أبواب
الجنابة ب 6 ح 5.