responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 18

[مسألة 2: لا يتحقّق الزنا بدخول الخنثى ذكره الغير الأصلي‌]

مسألة 2: لا يتحقّق الزنا بدخول الخنثى ذكره الغير الأصلي، و لا بالدخول المحرّم غير الأصلي، كالدخول حال الحيض، و الصوم، و الاعتكاف، و لا مع الشبهة موضوعاً أو حكماً (1).

[مسألة 3: يتحقّق الدخول بغيبوبة الحشفة قبلًا أو دبراً]

مسألة 3: يتحقّق الدخول بغيبوبة الحشفة قبلًا أو دبراً، و في عادم الحشفة يكفي صدق الدخول عرفاً و لو لم يكن بمقدار الحشفة، و الأحوط في إجراء الحدّ حصوله بمقدارها، بل يدرأ بما دونها (2).

ثمّ إنّهم ذكروا في ضابط عنوان الشبهة أنّه ما أوجب ظنّ الإباحة. و أورد عليهم بأنّه لا دليل على حجيّة الظن، و سيأتي التعرّض لدفع الإيراد فانتظر هذا.

و آخر ما يرد على هذا التعريف، أنّ الزنا الموجب للحدّ أعمّ من زنا الرجل و من زنا المرأة، مع أنّ التعريف المذكور في المتن لا يشمل زنا المرأة، إلّا أن تستفاد الخصوصيّات المأخودة فيه من تعريف زنا الرجل، كما ليس ببعيد.

(1) قد تقدّم البحث في هذه المسألة في ذيل المسألة الأُولى بمناسبة القيود المأخوذة في الزنا الموجب للحدّ فراجع.

(2) أمّا تحقّق الدخول في واجد الحشفة بغيبوبتها فقط، فلا خلاف فيه ظاهراً، و تدلّ على ذلك روايات متعدّدة:

منها: صحيحة أبي بصير قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد [1] و من الظاهر أنّه لا فرق بين الجلد و الرجم من هذه الجهة.

و منها: صحيحة عبيد اللَّه بن عليّ الحلبي، قال: سئل أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرّجل‌


[1] وسائل الشيعة: 18/ 367، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 17.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست