الرابع:
الجلد و الرجم معاً، و هما حدّ الشيخ و الشيخة إذا كانا محصنين، فيجلدان أوّلًا
ثمّ يرجمان (1)
[الخامس: الجلد و التغريب و الجزّ]
الخامس:
الجلد و التغريب و الجزّ، و هي حدّ البكر، و هو الذي تزوّج و لم يدخل بها على
الأقرب (2) الاستدلال عليه بقوله تعالى
فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ[1] نظراً إلى أنّه لو كانت المرأة الحرّة يجب عليها التغريب؛ لكان على
الأمة نصف ذلك، مع أنّ الإجماع على أنّه لا تغريب عليها، و كذا ما يقال من أنّها
لو غربت فإمّا مع محرم أو زوج وَ لا تَزِرُ
وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى * [2] أو بدونه، و هو أيضاً غير جائز؛ لقوله (صلّى اللَّه عليه و آله): لا
يحلّ لامرأة أن تسافر من غير ذي محرم [3] و كذا ما يقال من أنّ الشهوة غالبة فيهنّ، و الغالب أنّ انزجارهنّ
عن الزنا لاستحيائهنّ من الأقارب، و وجود الحفاظ لهنّ من الرجال، و بالتغريب تخرج
من أيدي الحفاظ لهنّ من الرجال، و يقلّ حيائهنّ لبعدهنّ من أقاربهنّ و ربّما اشتدّ
فقرهنّ، فيصير مجموع ذلك سبباً لانفتاح باب هذه الفاحشة العظيمة عليهنّ، و ربّما
يقهرن عليه إذا بعدن من الأقارب، فإنّ شيئاً من ذلك لا يصلح دليلًا في مقابل
الروايات الصحيحة كما لا يخفى، فالوجه ما ذكرنا (1) قد تكلّمنا في هذا القسم في
القسم الثاني من أقسام حدّ الزنا مفصّلًا (2) قد مرّ البحث في هذا القسم في القسم
الثالث من تلك الأقسام أيضاً.