responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 182

[مسألة 3: الجزّ حلق الرأس‌]

مسألة 3: الجزّ حلق الرأس، و لا يجوز حلق لحيته و لا حلق حاجبه، و الظّاهر لزوم حلق جميع رأسه، و لا يكفي حلق شعر الناصية (1)

[مسألة 4: حدّ النفي سنة من البلدة التي جلد فيها، و تعيين البلد مع الحاكم‌]

مسألة 4: حدّ النفي سنة من البلدة التي جلد فيها، و تعيين البلد مع الحاكم، و لو كانت بلدة الحدّ غير وطنه لا يجوز النفي منها إلى وطنه، بل لا بدّ من أن يكون إلى غير وطنه. و لو حدّه في فلاة لا يسقط النفي، فينفيه إلى غير وطنه، و لا فرق في البلد بين كونه مصراً أو قرية (2) (1) قد وقع البحث في هذه الجهة في ذيل البحث في المورد الأوّل من الموارد الثلاثة التي يثبت فيها الجلد خاصّة (2) في هذه المسألة جهتان من البحث:

الاولى: في مقدار النفي من حيث الزمان، و الظّاهر أنّه السنة، لدلالة كثير من الروايات المتقدّمة على التقييد بها، و بها يقيّد إطلاق ما كان خالياً عن هذا القيد و غير متعرّض لاعتبار السنة، مع أنّه لا خلاف فيه ظاهراً الثانية: إنّ التغريب هل هو من مصره الذي هو وطن الزاني، أو من بلد الجلد و وقوع الحدّ عليه، أو من محلّ وقوع الزنا و تحقّق الجناية؟ وجوه حكي الثالث عن الشيخ في المبسوط [1] و يدلّ على الأوّل صريح رواية عبد اللَّه بن طلحة المتقدّمة المشتملة على قوله (عليه السّلام): «نفي سنة من مصره» و ظاهر رواية محمّد بن قيس المتقدّمة أيضاً المشتملة على قوله: «نفي سنة في غير مصرهما» فإنّ ظاهرها نفي السنة من مصرهما


[1] المبسوط: 8/ 3.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست