responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 134

[مسألة 14: تقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد]

مسألة 14: تقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد، فلو قالوا: إنّ فلاناً و فلاناً زنيا قبل منهم و جرى عليهما الحدّ (1)

[مسألة 15: إذا كملت الشهادة ثبت الحدّ]

مسألة 15: إذا كملت الشهادة ثبت الحدّ، و لا يسقط بتصديق المشهود عليه مرّة أو مرّات دون الأربع، خلافاً لبعض أهل الخلاف، و كذا لا يسقط بتكذيبه 2.

(1) وجه القبول تحقّق الشهادة مع الشرائط المعتبرة بالإضافة إلى الاثنين فما زاد، مضافاً إلى أنّ كثيراً من الشهادات إنّما هو على الاثنين من جهة وقوعه على زنا الرجل و المرأة معاً، و يترتّب عليه الحدّ عليهما، و يشهد له أيضاً رواية عبد اللَّه بن جذاعة قال: سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين و امرأتين بالزنا، قال: يرجمون‌ [1].

(2) أمّا عدم سقوط الحدّ الثابت بالشهادة بتكذيب المشهود عليه، فالوجه فيه واضح، و لا خلاف فيه حتّى من العامّة. و أمّا عدم سقوطه بتصديق المشهود عليه فقد خالف فيه أبو حنيفة، حيث قال: إنّه لا يقام عليه الحدّ، لأنّه يسقط حكم الشهادة مع الاعتراف، و بالاعتراف دفعة لا يقام عليه الحدّ [2] و مراده من الدفعة ما دون الأربع؛ لأنّه بالأربع يثبت الحدّ بسبب الإقرار، و لكن يرد عليه أنّه لا دليل على سقوط حكم الشهادة بالإقرار، خصوصاً مع ملاحظة أنّه طريق إلى الفرار عن الحدّ، فإذا أراد الزاني الفرار عنه يعترف به بعد قيام البيّنة فيدرأ عنه الحدّ، بل الظاهر أنّه مع الإقرار أربعاً أيضاً لا يسقط الشهادة،


[1] وسائل الشيعة: 18/ 372، أبواب حدّ الزنا ب 12 ح 7.

[2] الخلاف: 5/ 380 مسألة 19، المغني لابن قدامة: 10/ 186، الشرح الكبير: 10/ 204.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست