[مسألة 16: يسقط الحدّ لو تاب قبل قيام البيّنة
رجماً كان أو جلداً]
مسألة
16: يسقط الحدّ لو تاب قبل قيام البيّنة رجماً كان أو جلداً، و لا يسقط لو تاب
بعده، و ليس للإمام (عليه السّلام) أن يعفو بعد قيام البيّنة، و له العفو بعد
الإقرار كما مرّ، و لو تاب قبل الإقرار سقط الحدّ (1).
بل
يترتّب آثار الشهادة، كعدم سقوط الحدّ بعدها و عدم كون الاختيار بيد الحاكم، بخلاف
ما إذا قلنا بالسقوط (1) أمّا سقوط الحدّ لو تاب قبل قيام البيّنة، ففي المحكيّ عن
كشف اللثام الاتّفاق عليه [1] و يدلّ عليه مضافاً إلى الشبهة و إلى الأصل مرسلة جميل بن درّاج، عن
رجل، عن أحدهما (عليهما السّلام) في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك منه
و لم يؤخذ حتّى تاب و صلح، فقال: إذا صلح و عرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ [2] و المراد بقوله (عليه السّلام): «فلم
يعلم ذلك منه» إمّا خصوص عدم قيام البيّنة، كما يؤيّده قوله (عليه السّلام): «و لم
يؤخذ» نظراً إلى أنّ المقرّ لا يحتاج إلى الأخذ، و إمّا الأعمّ منه و من عدم
الإقرار، و على أيّ تقدير يدلّ على المقام ثمّ إنّه لو ادّعى التوبة قبل قيام
البيّنة بعد ما أخذ و قامت البيّنة عليه، فالظّاهر القبول من غير يمين؛ لأنّها لا
تعرف إلّا من قبله، إلّا أن يقال: بأنّ تعليق الحكم بعدم إقامة الحدّ عليه على
صورة ظهور أمر جميل منه كما في الرواية يشعر بل يدلّ على عدم كفاية التوبة
الباطنيّة ما لم تظهر في الأعمال و الأفعال و أمّا عدم سقوطه لو تاب بعد قيام
البيّنة فيدلّ عليه مضافاً إلى أنّه المتّفق عليه استصحاب ثبوته بمجرّد قيام
البيّنة بمقتضى النصّ و الفتوى، و لا مجال معه لأصالة