[مسألة 12: لو حضر بعض الشهود و شهد بالزنا في غيبة
بعض آخر حدّ من شهد للفرية]
مسألة
12: لو حضر بعض الشهود و شهد بالزنا في غيبة بعض آخر حدّ من شهد للفرية، و لم
ينتظر مجيء البقيّة لإتمام البيّنة، فلو شهد ثلاثة منهم على الزنا و قالوا: «لنا
رابع سيجيء» حدُّوا. نعم، لا يجب أن يكونوا حاضرين دفعة، فلو شهد واحد و جاء
الآخر بلا فصل فشهد و هكذا ثبت الزنا و لا حدّ على الشهود، و لا يعتبر تواطؤهم على
الشهادة، فلو شهد الأربعة بلا علم منهم بشهادة السائرين تمّ النصاب و ثبت الزنا، و
لو شهد بعضهم بعد حضورهم جميعاً للشهادة و نكل بعض يحدّ من شهد للفرية (1).
بعد
انحصار الرواية في المقام بالموثّقة، و عدم وجود دليل في مقابلها يقتضي حمل
الرواية على ما ذكر، و من الواضح كون الحمل المزبور خلاف الظاهر جدّاً نعم، يمكن
أن يقال: بأنّ مقتضى إلغاء الخصوصيّة تعميم الحكم بالإضافة إلى جميع الخصوصيّات
فيما لو تعرّض البعض لنفي العلم بالخصوصيّة المذكورة في شهادة الآخر، كما في مورد
الرواية، و أمّا لو أطلق البعض بحيث لم يتعرض للخصوصيّة أصلًا كما هو أحد فرضي
المسألة فلا مجال لإلغاء الخصوصيّة بالإضافة إليه أيضاً، فإذا شهد الثلاثة بأنّه
زنى بفلانة و شهد الرابع بأنّه زنى و لم يتعرّض للخصوصيّة أصلًا، فيمكن أن يقال
بعدم جريان الحكم المذكور في الموثّقة فيه كما لا يخفى. و قد انقدح من جميع ما
ذكرنا وجه الاحتياط اللزومي في المتن بعد الاستشكال في المسألة (1) في هذه المسألة
فروع:
الأوّل:
لو حضر بعض الشهود و شهد بالزنا في غيبة بعض آخر، ففي المتن: حدّ من شهد للفرية، و
قال في الجواهر: «بلا خلاف محقّق أجده فيه إلّا ما يحكى عن