responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 127

يشهد عليه ثلاثة رجال أنّه قد زنى بفلانة، و يشهد الرابع أنّه لا يدري بمن زنى، قال: لا يحدّ و لا يرجم‌ [1] و ذكر في الرياض: أنّ الموثّقة ظاهرة في الاشتراط في بعض الأفراد، و يتمّ في غيره بعدم القائل بالفرق من الأصحاب‌ [2] و ذكر صاحب الجواهر بعد نقل ما في الرياض: «لا إجماع مركّب تسكن إليه النفس على عدم الاجتزاء بالشهادة على معاينة الإدخال و الإخراج على وجه الزنا من غير تعرّض للزمان و المكان، و لا على ما إذا تعرّض بعض و أطلق الآخر على وجه لم يعلم عدم شهادته بها، فالمتّجه الاقتصار في الموثّق على مورده» [3] أقول: أمّا صورة الإطلاق في كلام صاحب الجواهر، فهي خارجة عن مفروض المقام؛ لأنّ الكلام في خصوص ما إذا تعرّض البعض للخصوصيّة. و أمّا الاقتصار في الموثّقة على خصوص موردها، فيدفعه إلغاء الخصوصيّة بنظر العرف، فإنّه إذا شهد ثلاثة بوقوع الزنا في يوم الجمعة، و شهد الرابع بأنّه لا يعلم بوقوعها في ذلك اليوم، بل بأصل الوقوع، فهل لا يستفاد حكمه من الموثّقة عرفاً، و هل يخطر ببالهم في معنى الرواية الاختصاص بالمورد؟ الظاهر هو العدم. فالإنصاف أنّ تعميم حكم الموثّقة و ادّعاء عدم الفرق بين الخصوصيّات لا يحتاج إلى وجود الإجماع المركّب حتّى يناقش فيه، بل يتمّ من طريق إلغاء الخصوصيّة عند العرف و أمّا ما أفاده الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) بعد نقل الموثّقة، من الحمل على ما لو لم يشهد الرابع بالزنا، بل أظهر الشكّ فيه‌ [4] فيمكن الإيراد عليه بأنّه لا وجه لهذا الحمل‌


[1] وسائل الشيعة: 18/ 372، أبواب حدّ الزنا ب 12 ح 6.

[2] رياض المسائل: 10/ 34.

[3] جواهر الكلام: 41/ 302.

[4] الإستبصار: 4/ 218.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست