يشهد
عليه ثلاثة رجال أنّه قد زنى بفلانة، و يشهد الرابع أنّه لا يدري بمن زنى، قال: لا
يحدّ و لا يرجم [1]
و ذكر في الرياض: أنّ الموثّقة ظاهرة في الاشتراط في بعض الأفراد، و يتمّ في غيره
بعدم القائل بالفرق من الأصحاب [2] و ذكر صاحب الجواهر بعد نقل ما في الرياض: «لا إجماع مركّب تسكن
إليه النفس على عدم الاجتزاء بالشهادة على معاينة الإدخال و الإخراج على وجه الزنا
من غير تعرّض للزمان و المكان، و لا على ما إذا تعرّض بعض و أطلق الآخر على وجه لم
يعلم عدم شهادته بها، فالمتّجه الاقتصار في الموثّق على مورده» [3] أقول: أمّا صورة الإطلاق في كلام صاحب
الجواهر، فهي خارجة عن مفروض المقام؛ لأنّ الكلام في خصوص ما إذا تعرّض البعض
للخصوصيّة. و أمّا الاقتصار في الموثّقة على خصوص موردها، فيدفعه إلغاء الخصوصيّة
بنظر العرف، فإنّه إذا شهد ثلاثة بوقوع الزنا في يوم الجمعة، و شهد الرابع بأنّه
لا يعلم بوقوعها في ذلك اليوم، بل بأصل الوقوع، فهل لا يستفاد حكمه من الموثّقة
عرفاً، و هل يخطر ببالهم في معنى الرواية الاختصاص بالمورد؟ الظاهر هو العدم.
فالإنصاف أنّ تعميم حكم الموثّقة و ادّعاء عدم الفرق بين الخصوصيّات لا يحتاج إلى
وجود الإجماع المركّب حتّى يناقش فيه، بل يتمّ من طريق إلغاء الخصوصيّة عند العرف
و أمّا ما أفاده الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) بعد نقل الموثّقة، من الحمل على ما لو
لم يشهد الرابع بالزنا، بل أظهر الشكّ فيه
[4] فيمكن الإيراد عليه بأنّه لا وجه لهذا الحمل
[1] وسائل الشيعة: 18/ 372، أبواب حدّ الزنا ب
12 ح 6.