مسألة
7 من لا يجوز شهادته لصغر أو فسق أو كفر إذا عرف شيئاً في تلك الحال ثمّ زال
المانع و استكمل الشروط فأقام تلك الشهادة تقبل، و كذا لو أقامها في حال المانع
فردّت ثمّ أعادها بعد زواله، من غير فرق بين الفسق و الكفر الظاهرين و غيرهما (1).
(1) وقع التعرّض في هذه المسألة لأمرين:
أحدهما:
انّ الصفات المعتبرة في الشاهد المتقدمة كالبلوغ و الإيمان و العدالة انّما يعتبر
فيه في حال إقامته الشهادة و أدائها، سواء كانت موجودة في حال التحمّل أيضاً أم لم
تكن موجودة في تلك الحال، فلو تحمّل في حال وجود المانع و زال المانع في حال
الإقامة تكون شهادته مقبولة، و ذلك لأنّ ظاهر أدلّة اعتبار تلك الصفات اعتبارها
عند الإقامة، و مقتضى إطلاقها أنّه لا فرق بين الوجود حال التحمّل أيضاً و بين
عدمه، مضافاً إلى خصوص ما ورد من ذلك في الصغير و الكافر و غيرهما.
مثل
صحيحة صفوان بن يحيى، أنّه سأل أبا الحسن (عليه السّلام) عن رجل أشهد أجيره على
شهادة ثمّ فارقه، أ تجوز شهادته بعد أن يفارقه؟ قال: نعم. قلت: فيهوديٌّ أشهد على
شهادة ثمّ أسلم أ تجوز شهادته؟ قال: نعم
[1]، و غيرها من الروايات التي ادّعيت استفاضتها بل تواترها [2]، نعم في صحيحة جميل قال: سألت أبا عبد
اللَّه (عليه السّلام) عن نصرانيّ أشهد على شهادة ثمّ أسلم بعد أ تجوز شهادته؟
قال: لا [3].
[1] الفقيه: 3/ 41 ح 138، و عنه وسائل الشيعة: 27/
387، كتاب الشهادات ب 39 ح 2.