responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 507

[مسألة 7 من لا يجوز شهادته لصغر أو فسق أو كفر]

مسألة 7 من لا يجوز شهادته لصغر أو فسق أو كفر إذا عرف شيئاً في تلك الحال ثمّ زال المانع و استكمل الشروط فأقام تلك الشهادة تقبل، و كذا لو أقامها في حال المانع فردّت ثمّ أعادها بعد زواله، من غير فرق بين الفسق و الكفر الظاهرين و غيرهما (1).

(1) وقع التعرّض في هذه المسألة لأمرين:

أحدهما: انّ الصفات المعتبرة في الشاهد المتقدمة كالبلوغ و الإيمان و العدالة انّما يعتبر فيه في حال إقامته الشهادة و أدائها، سواء كانت موجودة في حال التحمّل أيضاً أم لم تكن موجودة في تلك الحال، فلو تحمّل في حال وجود المانع و زال المانع في حال الإقامة تكون شهادته مقبولة، و ذلك لأنّ ظاهر أدلّة اعتبار تلك الصفات اعتبارها عند الإقامة، و مقتضى إطلاقها أنّه لا فرق بين الوجود حال التحمّل أيضاً و بين عدمه، مضافاً إلى خصوص ما ورد من ذلك في الصغير و الكافر و غيرهما.

مثل صحيحة صفوان بن يحيى، أنّه سأل أبا الحسن (عليه السّلام) عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثمّ فارقه، أ تجوز شهادته بعد أن يفارقه؟ قال: نعم. قلت: فيهوديٌّ أشهد على شهادة ثمّ أسلم أ تجوز شهادته؟ قال: نعم‌ [1]، و غيرها من الروايات التي ادّعيت استفاضتها بل تواترها [2]، نعم في صحيحة جميل قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن نصرانيّ أشهد على شهادة ثمّ أسلم بعد أ تجوز شهادته؟ قال: لا [3].


[1] الفقيه: 3/ 41 ح 138، و عنه وسائل الشيعة: 27/ 387، كتاب الشهادات ب 39 ح 2.

[2] رياض المسائل: 13/ 304، جواهر الكلام: 41/ 86.

[3] تهذيب الأحكام: 6/ 254 ح 661، الاستبصار 3/ 19 ح 56، و عنهما وسائل الشيعة: 27/ 389، كتاب الشهادات ب 39 ح 7.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست