الجلالة
عندهم علماً لخالق النور و الظلمة، و لا يطلق على غيره، و إن كان لفظ الإله أعمّ.
المقام
الثالث: في حلف من لا يعتقد باللَّه بل يجحده و ينكره، و قد صرّح في المتن بأنّه
لا بدّ من تحليفه أيضاً باللَّه، و يشكل فيما إذا كان الجحد لا باللسان فقط بل
بالقلب أيضاً؛ نظراً إلى أنّه لا يرى وجوداً للمقسوم به فضلًا عن عظمته و علوّ
شأنه، فأيّ أثر يترتّب على حلفه و الحال هذه. و حكي عن الشيخ في المبسوط أنّ ثمرة
يمينه زيادة الإثم و استيجاب العقوبة [1]، مع أنّه لا يكون له أيّ ارتباط بباب القضاء و فصل الخصومة الموضوع
لاسترداد صاحب الحقّ حقّه، و عدم جواز الأخذ من غير من عليه الحقّ، و إن كان ربّما
لا يتحقق هذا الغرض كما عرفت [2] في الرّواية النبويّة: «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الايمان إلخ».
و
كيف كان فهذه العلّة لا تلائم باب القضاء بوجه، و يحتمل قويّاً سقوط الحلف في هذه
الصورة، و ردّ الحاكم الحلف إلى المدّعى لو كان معتقداً باللَّه، كما لا يخفى، و
لا ينافيه قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): «البيّنة على من ادّعى و اليمين على من
ادّعي عليه» [3] بعد الانصراف إلى المعتقد بالحلف، كما
لا يخفى.