responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 253

الجلالة عندهم علماً لخالق النور و الظلمة، و لا يطلق على غيره، و إن كان لفظ الإله أعمّ.

المقام الثالث: في حلف من لا يعتقد باللَّه بل يجحده و ينكره، و قد صرّح في المتن بأنّه لا بدّ من تحليفه أيضاً باللَّه، و يشكل فيما إذا كان الجحد لا باللسان فقط بل بالقلب أيضاً؛ نظراً إلى أنّه لا يرى وجوداً للمقسوم به فضلًا عن عظمته و علوّ شأنه، فأيّ أثر يترتّب على حلفه و الحال هذه. و حكي عن الشيخ في المبسوط أنّ ثمرة يمينه زيادة الإثم و استيجاب العقوبة [1]، مع أنّه لا يكون له أيّ ارتباط بباب القضاء و فصل الخصومة الموضوع لاسترداد صاحب الحقّ حقّه، و عدم جواز الأخذ من غير من عليه الحقّ، و إن كان ربّما لا يتحقق هذا الغرض كما عرفت‌ [2] في الرّواية النبويّة: «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الايمان إلخ».

و كيف كان فهذه العلّة لا تلائم باب القضاء بوجه، و يحتمل قويّاً سقوط الحلف في هذه الصورة، و ردّ الحاكم الحلف إلى المدّعى لو كان معتقداً باللَّه، كما لا يخفى، و لا ينافيه قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): «البيّنة على من ادّعى و اليمين على من ادّعي عليه» [3] بعد الانصراف إلى المعتقد بالحلف، كما لا يخفى‌.


[1] المبسوط: 8/ 205.

[2] في ص 135 و 245.

[3] تقدم في ص 84- 85.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست