[الفصل الثالث: في ميراث المجوس و غيرهم من
الكفّار]
الفصل
الثالث:
في
ميراث المجوس و غيرهم من الكفّار
[مسألة 1: المجوس و غيرهم من فرق الكفّار قد
ينكحون المحرّمات عندنا بمقتضى مذهبهم على ما قيل]
مسألة
1: المجوس و غيرهم من فرق الكفّار قد ينكحون المحرّمات عندنا بمقتضى مذهبهم على ما
قيل، و قد ينكحون المحلّلات عندنا، فلهم نسب و سبب صحيحان و فاسدان (1).
(1) العلّة في إيراد هذا الفصل ما هو الشائع من
أنّ المجوس قد ينكحون المحرّمات كالبنت و الأُخت و الأُمّ، مع أنّك عرفت [1] أنّي رأيت في بلدة يزد التي هي مركز
المجوس حين إقامتي إيّاها بالإقامة الإجبارية في زمن الطاغوت كتاباً ألّفه بعض
فضلائهم، قد أنكر فيه أشدّ الإنكار ذلك، و قال: إنّ المجوس لا ينكحون المحرّمات
النسبية العرفيّة كالأُمّ و الأُخت و البنت، و زعم أنّ هذا بهتان عليهم، و إيراد
غير صحيح على مذهبهم الفاسد.
و
كيف كان، فلا إشكال في أنّ المجوس و غيرهم من فرق الكفّار، إذا لم يكن نكاحهم
صحيحاً في مذهبهم و لو كان باطلًا عندنا لا يتحقّق بينهم توارث،