responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 497

..........

السابقة، و لو كان أحدهما محجوباً دون الآخر لا يرث المحجوب من غيره من دون عكس، كما لو مات أخ و أُخت و كان للأخ مثلًا ابن دون الأُخت، فإنّه لا ترث الأُخت من أخيها بعد وجود الابن له؛ لأنّ الأولاد في الطبقة الأُولى و الإخوة في الطبقة الثانية، و هي محجوبة بالطبقة الاولى، و لا تلازم في البين كما لا يخفى.

ثانيهما: ثبوت الموضوع للإرث، و هو ما تركه الميّت من مال أو حقّ، فلو كان لأحدهما ذلك دون الآخر يرث الآخر دون الأوّل لانتفاء موضوع الإرث فيه، و قد عرفت أنّه لا تلازم بين الأمرين، و إنّ إرث أحدهما من الآخر مشروط بإرث الآخر منه، و هذا واضح جدّاً.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست