السابقة،
و لو كان أحدهما محجوباً دون الآخر لا يرث المحجوب من غيره من دون عكس، كما لو مات
أخ و أُخت و كان للأخ مثلًا ابن دون الأُخت، فإنّه لا ترث الأُخت من أخيها بعد
وجود الابن له؛ لأنّ الأولاد في الطبقة الأُولى و الإخوة في الطبقة الثانية، و هي
محجوبة بالطبقة الاولى، و لا تلازم في البين كما لا يخفى.
ثانيهما:
ثبوت الموضوع للإرث، و هو ما تركه الميّت من مال أو حقّ، فلو كان لأحدهما ذلك دون
الآخر يرث الآخر دون الأوّل لانتفاء موضوع الإرث فيه، و قد عرفت أنّه لا تلازم بين
الأمرين، و إنّ إرث أحدهما من الآخر مشروط بإرث الآخر منه، و هذا واضح جدّاً.