الآخر
كالمعتق و ضامن الجريرة، و إلّا بهما كالزوج و ابن العمّ مثلًا، و كيفيّة الإرث
عند الاجتماع كالكيفيّة عند الانفراد، و الاحتياط المتقدّم في الأعمام من قبل
الامّ جارٍ في المقام (1).
(1) لو اجتمع لوارث موجبان أو الزيادة للإرث،
سواء كان الموجبان سببين أو نسباً و سبباً، فإن كان أحدهما مانعاً عن الآخر لا يرث
من جهة المانع دون الممنوع، مثل ابن عمّ هو أخ لأُمّ و كالمعتق و ضامن الجريرة، و
إلّا فيرث بهما كالزوج و ابن العمّ مثلًا، و كيفيّة الإرث عند الاجتماع كالكيفية
عند الانفراد، و الاحتياط بالتصالح المرعى في الأعمام من قبل الامّ جارٍ في المقام
أيضاً، كما لا يخفى.