responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 453

الآخر كالمعتق و ضامن الجريرة، و إلّا بهما كالزوج و ابن العمّ مثلًا، و كيفيّة الإرث عند الاجتماع كالكيفيّة عند الانفراد، و الاحتياط المتقدّم في الأعمام من قبل الامّ جارٍ في المقام (1).

(1) لو اجتمع لوارث موجبان أو الزيادة للإرث، سواء كان الموجبان سببين أو نسباً و سبباً، فإن كان أحدهما مانعاً عن الآخر لا يرث من جهة المانع دون الممنوع، مثل ابن عمّ هو أخ لأُمّ و كالمعتق و ضامن الجريرة، و إلّا فيرث بهما كالزوج و ابن العمّ مثلًا، و كيفيّة الإرث عند الاجتماع كالكيفية عند الانفراد، و الاحتياط بالتصالح المرعى في الأعمام من قبل الامّ جارٍ في المقام أيضاً، كما لا يخفى.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست