بالميراث
من أعمام الأب و الأُمّ و عمّاتهما و أخوالهما و خالاتهما، نعم مع فقد الطائفة
الأُولى تقوم الثانية مقامهم مرتبين الأقرب منهم مقدّم على الأبعد، و مع فقدهم
عمومة جدّ الميّت و جدّته و خؤولتهما و أولادهم مرتّبون بحسب القرب و البعد (1).
[السابع: لو اجتمع لوارث موجبان للإرث أو
الزيادة يرث بجميعها]
السابع:
لو اجتمع لوارث موجبان للإرث أو الزيادة يرث بجميعها إن لم يكن بعضها مانعاً عن الآخر
ككون أحدهما مثلًا أقرب من الآخر، و إلّا يرث من جهة المانع دون الممنوع مثل ابن
عمّ هو أخ لأُمّ، و لا فرق بين كون الموجب نسباً أو سبباً، فلو اجتمع السببان أو
نسب و سبب فإن كان أحدهما مانعاً يرث به دون
يحتاط بذلك، و هكذا الكلام في الوسائط المتعدّدة.
(1) ترتّب الأرحام الّذين هم من حواشي نسب
الميّت فأعمامه و عمّاته و أولادهم و إن نزلوا مع الصدق العرفي، و كذا أخواله و
خالاته بناءً على قاعدة الأقربية المستفادة من الكتاب
[1] المتقدّمة [2]، و ينبغي التنبيه على أمرين:
أحدهما:
أنّ أولاد الأعمام و الأخوال و إن نزلوا بمراتب يشاركون الطائفة الأُخرى، كما أنّ
الأولاد في الطبقة الأُولى يشاركون الأبوين و إن نزلوا بمراتب على ما مرّ [3].
ثانيهما:
اعتبار الصدق العرفي كما في جميع الموارد التي علّق الحكم فيها على العناوين
العرفيّة.