الوارث
بنتاً و زوجاً و أبوين يردّ فرض الزوج و الأبوين، و يرد النقص و هو نصف السدس على
البنت، و لو كانت في الفرض بنات متعدّدة يرد النقص و هو الربع عليهنّ، و كذا في
الأمثلة الأُخر (1).
(1) إن كان الورّاث الموجودون وارثين بالفرض
فقط، لا بالقرابة فهو على صور:
الاولى:
ما إذا كانت التركة بقدر السهام المفروضة بلا زيادة و لا نقصان كالمثال المذكور في
المتن فلا شبهة لفرض التساوي.
الثانية:
ما إذا كانت التركة زائدة على السهام المفروضة كالمثالين المذكورين في المتن،
فإنّه قد وقع الخلاف بين المسلمين في الجملة في أنّ الزائد على الفروض يعطى لعصبة
الميّت، و هي كلّ ذكر ينتسب إليه بلا واسطة أو بواسطة الذكور، أو يردّ على أصحاب
الفروض بالنسبة؟
قال
صاحب الجواهر (قدّس سرّه): أجمع أصحابنا و تواترت أخبارنا عن ساداتنا (عليهم
السّلام) [1] بل هو من ضروريات مذهبنا أنّه لا يثبت
الميراث عندنا بالتعصيب إلى أن قال حاكياً عن كشف اللّثام [2]: إنّ العصبة عندهم قسمان:
أوّلهما:
عصبة بنفسه، و هو كلّ ذكر تدلى إلى الميّت بغير واسطة أو بتوسط الذكور، و هو يرث
المال كلّه إن انفرد، و الباقي إن اجتمع مع ذي سهم، فلو خلّف بنتاً و ابن ابن أو
أخاً أو عمّاً أو ابن عمّ كان النصف للبنت و الباقي لأحد الباقين.
ثانيهما:
عصبة بغيره، و هنّ البنات و بنات الابن و الأخوات من الأبوين و من