responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 381

الوارث بنتاً و زوجاً و أبوين يردّ فرض الزوج و الأبوين، و يرد النقص و هو نصف السدس على البنت، و لو كانت في الفرض بنات متعدّدة يرد النقص و هو الربع عليهنّ، و كذا في الأمثلة الأُخر (1).

(1) إن كان الورّاث الموجودون وارثين بالفرض فقط، لا بالقرابة فهو على صور:

الاولى: ما إذا كانت التركة بقدر السهام المفروضة بلا زيادة و لا نقصان كالمثال المذكور في المتن فلا شبهة لفرض التساوي.

الثانية: ما إذا كانت التركة زائدة على السهام المفروضة كالمثالين المذكورين في المتن، فإنّه قد وقع الخلاف بين المسلمين في الجملة في أنّ الزائد على الفروض يعطى لعصبة الميّت، و هي كلّ ذكر ينتسب إليه بلا واسطة أو بواسطة الذكور، أو يردّ على أصحاب الفروض بالنسبة؟

قال صاحب الجواهر (قدّس سرّه): أجمع أصحابنا و تواترت أخبارنا عن ساداتنا (عليهم السّلام) [1] بل هو من ضروريات مذهبنا أنّه لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب إلى أن قال حاكياً عن كشف اللّثام‌ [2]: إنّ العصبة عندهم قسمان:

أوّلهما: عصبة بنفسه، و هو كلّ ذكر تدلى إلى الميّت بغير واسطة أو بتوسط الذكور، و هو يرث المال كلّه إن انفرد، و الباقي إن اجتمع مع ذي سهم، فلو خلّف بنتاً و ابن ابن أو أخاً أو عمّاً أو ابن عمّ كان النصف للبنت و الباقي لأحد الباقين.

ثانيهما: عصبة بغيره، و هنّ البنات و بنات الابن و الأخوات من الأبوين و من‌


[1] الوسائل: 26/ 85 89، أبواب موجبات الإرث ب 8.

[2] كشف اللثام: 2/ 289.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست