[مسألة 1: الورّاث الموجودون للميّت إن كانوا
ورّاثاً بالفرض]
مسألة
1: الورّاث الموجودون للميّت إن كانوا ورّاثاً بالفرض فهو على صور:
الاولى:
ما إذا كانت تركة الميّت بقدر السهام المفروضة بلا زيادة و نقيصة؛ كما إذا كان
الوارث أبوين و بنات متعدّدة، فالثلثان للبنات و ثلث للأبوين، لكلّ سدس.
الثانية:
ما لو كانت التركة أزيد من السهام فتردّ الزيادة على أرباب الفروض، و لا تعطى
لعصبة الميّت؛ و هي كلّ ذكر ينتسب إليه بلا وسط أو بواسطة الذكور، فلو كان الوارث
منحصراً ببنت واحدة و أُمّ، يعطى النصف البنت فرضاً و السدس الامّ فرضاً، و يردّ
الثلث الباقي عليهما أرباعاً على نسبة سهمهما، و لو انحصر ببنات متعدّدة و أُمّ
يعطى الثلثان البنات فرضاً و السدس الامّ فرضاً، و السدس الباقي يردّ عليهما
أخماساً على نسبة السهام، و العصبة في فيها التراب.
الثالثة:
ما إذا كانت التركة أقلّ من السهام، و ذلك بدخول بنت أو بنتين فصاعداً، أو أُخت من
قبل الأبوين أو الأب، أو أُختين كذلك فصاعداً في الورثة، فيرد النقص عليهنّ و لا
يعول بوروده على الجميع بالنسبة. فلو كان