محمد
بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا يحجب الامّ عن الثلث إذا لم
يكن ولد إلّا أخوان أو أربع أخوات [1]، و في معتبرة البقباق عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا
يحجب الامّ عن الثلث إلّا أخوان أو أربع أخوات لأب و أُمّ، أو لأب [2].
و
رواه صاحب الوسائل في باب واحد مراراً، تارةً بعنوان أبي العبّاس، و أُخرى بعنوان
فضل أبي العبّاس البقباق، و ثالثة بعنوان أبي العبّاس البقباق، مع أنّ الرجل واحد
و الرواية واحدة.
و
رواية العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) المشتملة على قوله: و
لا يحجب الامّ عن الثلث الإخوة و الأخوات من الامّ ما بلغوا، و لا يحجبها إلّا
أخوان، أو أخ و أُختان، أو أربع أخوات لأب، أو لأب و أُمّ، أو أكثر من ذلك [3].
إلى
غير ذلك من الروايات [4]
الواردة في هذا المجال، لكن في الآية الشريفة
فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ[5]، و حيث إنّ التعبير في الآية بالجمع و أقلّه ثلاثة حكي عن ابن عبّاس
عدم الاكتفاء بالذكرين [6]، و لكن الروايات التي هي بمنزلة التفسير لها تكفي في ردّه.
الثاني:
أن تكون الإخوة حيّاً حين موت المورّث، فلا يكون الميّت و الحمل حاجباً؛ و ذلك
لعدم الصدق في هذه الحالة، و لأجله لا يرث الميّت و لا الحمل قبل