الثامن:
الإخوة و الأخوات لا أولادهم، فإنّهم يمنعون الامّ عن الزيادة على السدس فريضةً و
ردّاً بشروط:
أوّلها:
أن لا يكون الأخ أقلّ من اثنين أو الأُخت أقلّ من أربع، و يكفي الأخ الواحد و
الأُختان.
ثانيها:
أن تكون الإخوة حيّاً في الدنيا حين فوت المورّث، فلا يكون الميّت و الحمل حاجباً.
ثالثها:
أن تكون الإخوة مع الميّت من الأب و الأُمّ أو من الأب، فلا يحجب الأُمّي فقط.
رابعها:
أن يكون أب الميّت حيّاً حين موته.
خامسها:
أن لا يكون الإخوة و الأب ممنوعين من الإرث بكفر و رقيّة و تولّد الإخوة الحاجبين
من الزنا، و كون الأب قاتلًا للمورّث، و لو كان الإخوة الحاجبين قاتلين للمورّث
ففيه إشكال، فلا يترك الاحتياط.
سادسها:
أن يكون بين الحاجب و المحجوب مغايرة، و يتصوّر عدمها في الوطء بالشبهة (1).
(1) من موارد حجب النقصان حجب الإخوة و الأخوات
للميّت لا أولادهم، فإنّهم يمنعون الامّ عن الزيادة على السدس مطلقاً فرضاً و
ردّاً و إن لم يكن هناك ولد بشروط آتية:
الأوّل:
أن لا يكون الأخ أقلّ من اثنين أو الأُخت أقلّ من أربع، ففي صحيحة