أحدهما:
أنّه هل يحرم على المظاهر ما دون الوطء؟ كالقبلة و الملامسة و سائر الاستمتاعات
قبل أن يكفّر، فالمحكيّ عن الشيخ [1] و جماعة [2] على ما قيل نعم؛ لأنّه مماسّة لغة، و الأصل عدم النقل و الاشتراك، و
لأنّه مقتضى تشبيهها بالأُمّ التي يحرم فيها غير الوطء من الاستمتاع بها، و لكن
قال المحقّق في الشرائع: فيه إشكال ينشأ من اختلاف التفسير [3] أي المماسّة في الآية [4] الشريفة، مع أنّه لا شبهة في عدم شمول
المماسّة و لو بحسب اللغة لمثل النظر؛ لخلوّه عن المماسّة، و الظاهر أنّ المراد
منها في الآية الشريفة هو الجماع و المواقعة، و لم يقع في شيء من روايات الباب
حرمة غيره. و التشبيه بالأُمّ لا دلالة فيه على حرمة غير الوطء، فمقتضى الأصل عدم
الحرمة خصوصاً مثل النظر.
ثانيهما:
أنّه إن كان الظهار مطلقاً تتحقّق حرمة الوطء بمجرّده، و إن كان مشروطاً فالحرمة
معلّقة على ذلك الشرط و تحقّقه، و لو فرض أنّ المعلّق عليه كان هو الوطء لا يحرم
عليه هذا الوطء؛ لعدم تحقّق الظهار قبله، فلا يترتّب عليه الكفّارة، بل هي تترتّب
على الظهار بعد حصول شرطه، فقبله لا ظهار، و به يتحقّق التحريم الموجب للكفّارة، و
هذا واضح، لكن عن الصدوق [5] و الشيخ [6] تجب