إرادة
الوطء الثاني، فإذا لم يرد الوطء بعد المرّة الاولى فلا يجب عليه إلّا كفّارة
واحدة؟ ظاهر المتن و بعض الروايات المتقدمة هو الأول، و لكن ظاهر بعضها بل أكثرها
هو الأخير، و هو المناسب للآية الشريفة [1]. و يدلّ عليه بعض الروايات الأُخر، مثل:
صحيحة
الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام): عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث
مرّات؟ قال: يكفّر ثلاث مرّات، قال: فإن واقع يعني: المظاهر قبل أن يكفّر؟ قال:
يستغفر اللَّه، و يمسك حتى يكفّر [2].
و
رواية سلمة بن صخر، المروية في سنن البيهقي
[3] الدالّة على أنّه أمر النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) بكفّارة
واحدة مع أنّه واقع بعد الظهار قبل التكفير. و المرسلة المروية في ذلك الكتاب عن
النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) في المظاهر يواقع قبل أن يكفّر قال: كفّارة واحدة [4].
و
من هنا قال في محكيّ المسالك: و يمكن حمل الأخبار الواردة بتعدّد الكفارة على
الاستحباب جمعاً بين الأخبار، و مع أنّ في تينك الروايتين أي رواية الصيقل و
الحلبي رائحة الاستحباب؛ لأنّه لم يصرّح بأنّ عليه كفّارة أخرى إلّا بعد مراجعات و
عدول عن الجواب .. إلخ [5]. و لكن جعله في الجواهر قولًا شاذّاً يمكن القطع بفساده، و لو
بملاحظة استقرار الكلمة على خلافه في الأعصار المتقدّمة
[6].