responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 271

..........

إرادة الوطء الثاني، فإذا لم يرد الوطء بعد المرّة الاولى فلا يجب عليه إلّا كفّارة واحدة؟ ظاهر المتن و بعض الروايات المتقدمة هو الأول، و لكن ظاهر بعضها بل أكثرها هو الأخير، و هو المناسب للآية الشريفة [1]. و يدلّ عليه بعض الروايات الأُخر، مثل:

صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام): عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرّات؟ قال: يكفّر ثلاث مرّات، قال: فإن واقع يعني: المظاهر قبل أن يكفّر؟ قال: يستغفر اللَّه، و يمسك حتى يكفّر [2].

و رواية سلمة بن صخر، المروية في سنن البيهقي‌ [3] الدالّة على أنّه أمر النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) بكفّارة واحدة مع أنّه واقع بعد الظهار قبل التكفير. و المرسلة المروية في ذلك الكتاب عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) في المظاهر يواقع قبل أن يكفّر قال: كفّارة واحدة [4].

و من هنا قال في محكيّ المسالك: و يمكن حمل الأخبار الواردة بتعدّد الكفارة على الاستحباب جمعاً بين الأخبار، و مع أنّ في تينك الروايتين أي رواية الصيقل و الحلبي رائحة الاستحباب؛ لأنّه لم يصرّح بأنّ عليه كفّارة أخرى إلّا بعد مراجعات و عدول عن الجواب .. إلخ‌ [5]. و لكن جعله في الجواهر قولًا شاذّاً يمكن القطع بفساده، و لو بملاحظة استقرار الكلمة على خلافه في الأعصار المتقدّمة [6].


[1] سورة المجادلة: 58/ 3.

[2] الكافي: 6/ 156 ح 14، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 65 ح 134، الوسائل: 22/ 324، كتاب الظهار ب 13 ح 2 وص 328 ب 15 ح 2.

[3] سنن البيهقي: 7/ 390، سنن ابن ماجة: 1/ 665 ح 2062.

[4] سنن البيهقي: 7/ 387، سنن ابن ماجة: 1/ 666 ح 2064.

[5] مسالك الافهام: 9/ 505 506.

[6] جواهر الكلام: 33/ 136.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست