responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 25

[مسألة 7: لو أكرهه على أن يطلّق ثلاث تطليقات بينهما رجعتان، فطلّقها واحدة أو اثنتين‌]

مسألة 7: لو أكرهه على أن يطلّق ثلاث تطليقات بينهما رجعتان، فطلّقها واحدة أو اثنتين، ففي وقوع ما أوقعه مُكْرهاً عليه إشكال، إلّا إذا قصد تحمّل ما أوعده عليه في ترك البقيّة، أو كان ذلك بقصد احتمال التخلّص عن المكروه، و أنّه لعلّ المكره اقتنع بما أوقعه و أغمض عمّا لم يوقعه (1).

[مسألة 8: لو أوقع الطلاق عن إكراه ثمّ تعقّبه الرضا]

مسألة 8: لو أوقع الطلاق عن إكراه ثمّ تعقّبه الرضا لم يفد ذلك في صحّته و ليس كالعقد (2).

(1) لو أكرهه على أن يطلّق ثلاث تطليقات بينهما رجعتان أي في مجلس واحد، الذي هو باطل عند الإمامية، بخلاف العامّة القائلين بالوقوع كذلك، و أوعده الضرر على‌ تركه الذي هو ترك التقية، لكن المكرَه الشيعي طلّق زوجته بتطليقة واحدة، أو اثنتين بينهما رجعة في مجلس واحد، الذي هو صحيح عند الإمامية، فقد استشكل في المتن في وقوع ما أوقعه مكرهاً عليه من أنّه خلاف المكره عليه، و هو يدلّ على الاختيار، و من أنّ الواحدة أو الاثنتين بعض المكرَه عليه، فيقع مكرهاً عليه، و استثنى‌ من مورد الإشكال صورتين:

الاولى‌: ما إذا قصد تحمّل ما أوعده عليه في ترك التقية، فإنّه حينئذٍ يكون ما أوقعه صادراً بالاختيار، فلا وجه لبطلانه و لا للإشكال فيه.

الثانية: ما إذا كان ذلك بقصد احتمال التخلّص عن المكروه، و أنّه لعلّ المكره اقتنع بما أوقعه و أغمض عمّا لم يوقعه، و في هذه الصورة لا إشكال في بطلانه.

(2) الفرق بين العقود و الإيقاعات بعد اشتراكهما في البطلان مع الإكراه، أنّ العقود المكرَه عليها كالبيع تصحّ بتعقّب الرضا و لحوقه دون الإيقاعات المكرَه عليها، فإنّها لا تصحّ بتعقّب الرّضا. و التحقيق في الفرق بينهما من جهة إمكان‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست