responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 24

وقع عليها [1]. بل في محكي المسالك: لا شبهة في وقوع الطلاق على المعيّنة؛ لأنّه غير المكره عليه جزماً [2].

قلت: ليس الكلام في عدول المكرَه بل في أنّ المكرَه عليه طلاق إحدى الزوجتين غير المعيّنة، و طلّق إحداهما المعيّنة، و الحكم فيه ما ذكرنا.

ثانيتها: الفرض المذكور مع تحقّق طلاقهما معاً، و قد احتمل فيه وجهين: أحدهما وقوع طلاق إحداهما مكرهاً عليه، و التعيين إنّما هو بالقرعة. ثانيهما صحّة كليهما.

و الوجه فيه كونه غير مكرَهٍ عليه؛ لأنّ المفروض الإكراه على طلاق إحدى الزوجتين غير المعيّنة، و نفى في المتن خلوّ أوّل الوجهين عن رجحان، و الوجه فيه عدم تعدّي دائرة الإكراه عن طلاق إحدى الزوجتين، فلا محالة يكون هو الباطل، و حيث إنّه غير معيّن، فاللازم التعيين بالقرعة، و هذا هو الظاهر.

ثالثتها: ما لو أكرهه على طلاق كليهما فطلّق إحداهما، و قد استظهر في المتن أنّه يقع مكرهاً عليه، و الظاهر أنّه لا إشكال في ذلك فيما إذا كان طلاق إحداهما بتخيّل دفع الضرر المتوعّد به بذلك؛ لاحتمال كونه موجباً لرضا المكره و الاكتفاء بذلك بدلًا عنهما.

و أمّا إذا لم يحتمل ذلك، بل اعتقد بأنّ عدم ترتّب الضرر متوقّف على طلاق كليهما، و لا يتحقّق بمجرّد طلاق واحدة، فالظاهر أنّ طلاق إحداهما في هذه الصورة لا يكون مكرهاً عليه بوجه، ضرورة تغاير الواقع مع ما هو المكره عليه، كما لا يخفى‌.


[1] جواهر الكلام: 32/ 14.

[2] مسالك الافهام: 9/ 21 22.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست