الخارجية
مثل إدخال الضرّة عليها، أو انكشاف وجودها بعد العقد، أو عدم إيفاء الزوج بعض
الحقوق الواجبة أو المستحبّة، و أمثال ذلك من حين الزوجية أو بعدها.
و
أمّا إن كانت الكراهة و طلب المفارقة لأجل إيذاء الزوج لها بالسبّ و الشتم و الضرب
و نحوها، فتريد تخليص النفس منها، فتبذل شيئاً ليطلّقها، فطلّقها لأجل البذل و
العوض، فهذا يكون طلاقاً بالعوض و لا يكون خلعاً، فيحرم عليه ما أخذه منها، و لا
يكون الطلاق المزبور خُلعاً بل طلاق رجعي مع الاتباع بالطلاق أي بصيغته. و لكن في
محكيّ المسالك أنّ هذا بالنسبة إلى الخلع، و أمّا الطلاق بعوض فمقتضى كلام المصنّف
و الجماعة [1] كونه كذلك؛ لاشتراكهما في المعنى، بل
عدّه في المبسوط [2]
خلعاً صريحاً، حيث قسّمه إلى واقع بصريح الطلاق و إلى واقع بغيره، و جعل الأوّل
طلاقاً و خلعاً، و جعل الخلاف في الثاني هل هو طلاق أم لا؟ و هذا إن كان إجماعاً
فهو الحُجة في حكمه، و إلّا فلا يخلو من إشكال؛ لأنّ النصوص [3] إنّما دلّت على توقّف الخلع على
الكراهة، و ظاهر الطلاق بعوض أنّه مغاير له، و إن شاركه في بعض الأحكام [4].
هذا،
و الظاهر أنّ الطلاق بالعوض خالياً عن شرائط الخلع، التي عمدتها كراهة الزوجة أو
شدّة كراهتها لا يكون مشروعاً في نفسه و لا موجباً لحلّية الفداء، و إن كان منشأ
التوهم ما ربّما يظهر من المحقّق [5] و من جماعة [6] أخرى من الفقهاء، و لكنّ
[1] الجامع للشرائع: 476، إرشاد الأذهان: 2/ 52،
قواعد الاحكام: 2/ 77.