الآية
الشريفة [3] التي قد علّق فيها عدم الجناح فيما
افتدت به على خوف ألّا يقيما حدود اللَّه، و الروايات
[4] الكثيرة التي مرّت جملة منها دلّتا على اعتبار الكراهة أو شدّتها،
كما لا يخفى.
و
ذكر في الجواهر: أنّه عثر على رسالة كبيرة مصنّفة في هذه المسألة للمحقّق القمي
(قدّس سرّه) صاحب القوانين، و ذكر فيها أنّه منذ أربعين سنة أو أزيد كان على خلاف
ما ذكره الشهيد [5]، و لكنّه ظهر له بعد ذلك صحّته، و لكن
ذكر فيها أي في الجواهر أيضاً: أنّه أوفق بفقه الأعاجم المبني على التجشّم و
التدقيق على خلاف طريقة المعتدلين من أهل الفنّ
[6].
قلت:
إنّي لم أعثر على تلك الرسالة، إلّا أنّي أظنّ أنّ منشأ التوهّم المذكور أنّ الخلع
يعتبر فيه الفداء بلا إشكال من ناحية، و كونه قسماً من الطلاق من ناحية أخرى،
فتخيّل أنّ الطلاق بالعوض مطلقاً قسم من الطلاق، و أنّ عدم الكراهة يمنع عن وقوع
الخلع لا الطلاق بالعوض، مع أنّ كون الخلع قسماً من الطلاق لا دلالة فيه على صحّة
الطلاق مع العوض، خصوصاً مع أنّك عرفت [1] أنّ جعلهم كتاب الخلع و المباراة كتاباً مستقلا بعد كتاب الطلاق
ربّما يشعر بعدم كونه منه، و إن كانت الروايات ربّما يظهر منها خلاف ذلك، فتدبّر
جيّداً.