responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 245

..........

الآية الشريفة [3] التي قد علّق فيها عدم الجناح فيما افتدت به على خوف ألّا يقيما حدود اللَّه، و الروايات‌ [4] الكثيرة التي مرّت جملة منها دلّتا على اعتبار الكراهة أو شدّتها، كما لا يخفى‌.

و ذكر في الجواهر: أنّه عثر على رسالة كبيرة مصنّفة في هذه المسألة للمحقّق القمي (قدّس سرّه) صاحب القوانين، و ذكر فيها أنّه منذ أربعين سنة أو أزيد كان على خلاف ما ذكره الشهيد [5]، و لكنّه ظهر له بعد ذلك صحّته، و لكن ذكر فيها أي في الجواهر أيضاً: أنّه أوفق بفقه الأعاجم المبني على التجشّم و التدقيق على خلاف طريقة المعتدلين من أهل الفنّ‌ [6].

قلت: إنّي لم أعثر على تلك الرسالة، إلّا أنّي أظنّ أنّ منشأ التوهّم المذكور أنّ الخلع يعتبر فيه الفداء بلا إشكال من ناحية، و كونه قسماً من الطلاق من ناحية أخرى، فتخيّل أنّ الطلاق بالعوض مطلقاً قسم من الطلاق، و أنّ عدم الكراهة يمنع عن وقوع الخلع لا الطلاق بالعوض، مع أنّ كون الخلع قسماً من الطلاق لا دلالة فيه على صحّة الطلاق مع العوض، خصوصاً مع أنّك عرفت‌ [1] أنّ جعلهم كتاب الخلع و المباراة كتاباً مستقلا بعد كتاب الطلاق ربّما يشعر بعدم كونه منه، و إن كانت الروايات ربّما يظهر منها خلاف ذلك، فتدبّر جيّداً.


[3] سورة البقرة: 2/ 229.

[4] الوسائل: 22/ 179 182، كتاب الخلع و المباراة ب 1.

[5] الروضة البهية: 6/ 90، مسالك الافهام: 9/ 420.

[6] جواهر الكلام: 33/ 56.

[1] في ص 221 222.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست