responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 244

..........

الخارجية مثل إدخال الضرّة عليها، أو انكشاف وجودها بعد العقد، أو عدم إيفاء الزوج بعض الحقوق الواجبة أو المستحبّة، و أمثال ذلك من حين الزوجية أو بعدها.

و أمّا إن كانت الكراهة و طلب المفارقة لأجل إيذاء الزوج لها بالسبّ و الشتم و الضرب و نحوها، فتريد تخليص النفس منها، فتبذل شيئاً ليطلّقها، فطلّقها لأجل البذل و العوض، فهذا يكون طلاقاً بالعوض و لا يكون خلعاً، فيحرم عليه ما أخذه منها، و لا يكون الطلاق المزبور خُلعاً بل طلاق رجعي مع الاتباع بالطلاق أي بصيغته. و لكن في محكيّ المسالك أنّ هذا بالنسبة إلى الخلع، و أمّا الطلاق بعوض فمقتضى كلام المصنّف و الجماعة [1] كونه كذلك؛ لاشتراكهما في المعنى، بل عدّه في المبسوط [2] خلعاً صريحاً، حيث قسّمه إلى واقع بصريح الطلاق و إلى واقع بغيره، و جعل الأوّل طلاقاً و خلعاً، و جعل الخلاف في الثاني هل هو طلاق أم لا؟ و هذا إن كان إجماعاً فهو الحُجة في حكمه، و إلّا فلا يخلو من إشكال؛ لأنّ النصوص‌ [3] إنّما دلّت على توقّف الخلع على الكراهة، و ظاهر الطلاق بعوض أنّه مغاير له، و إن شاركه في بعض الأحكام‌ [4].

هذا، و الظاهر أنّ الطلاق بالعوض خالياً عن شرائط الخلع، التي عمدتها كراهة الزوجة أو شدّة كراهتها لا يكون مشروعاً في نفسه و لا موجباً لحلّية الفداء، و إن كان منشأ التوهم ما ربّما يظهر من المحقّق‌ [5] و من جماعة [6] أخرى من الفقهاء، و لكنّ‌


[1] الجامع للشرائع: 476، إرشاد الأذهان: 2/ 52، قواعد الاحكام: 2/ 77.

[2] المبسوط: 4/ 344.

[3] الوسائل: 22/ 179 182، كتاب الخلع و المباراة ب 1.

[4] مسالك الافهام: 9/ 420.

[5] شرائع الإسلام: 3/ 54.

[6] المبسوط: 4/ 344، الجامع للشرائع: 476، قواعد الأحكام: 2/ 77.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست