responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 112

الاعتداد لهنّ ثلاثة أشهر خلافاً للمشهور [1]، و في مقابلها الروايات الدالة على أنّه لا عدّة لهما، و قد عرفت‌ [2] ثبوت الترجيح مع هذه الطائفة.

ثانيتها: الروايات الدالّة على عدم ثبوت العدّة على عناوين مخصوصة، و ربّما يتوهّم شمول بعض تلك العناوين للمقام، مثل:

صحيحة حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن التي قد يئست من المحيض، و التي لا تحيض مثلها؟ قال: ليس عليها عدّة [3].

و البحث إنّما هو في هذا العنوان الثاني، و هو السؤال عن التي لا تحيض مثلها نظراً إلى أنّ الصغيرة و إن كانت لا تحيض مثلها، إلّا أنّه لا دليل على انحصاره بها، و السرّ أنّ السائل و هو حمّاد بن عثمان قد سأل الإمام (عليه السّلام) عن عنوانين: أحدهما: اليائسة المصطلحة. ثانيهما: التي لا تحيض مثلها. و هذا يكشف عن أنّه كان في ذهن السائل و هو من فقهاء الرواة مناسبة بين الحيض و العدّة. و جواب الإمام (عليه السّلام) بعدم ثبوت العدّة راجع إلى ثبوت الارتباط، و وجود المناسبة بين الحيض و العدّة، و لكن بالمعنى الذي ذكرناه في مثل قوله (عليه السّلام): «التي لا تحبل مثلها»، و إلّا فلو كان المقصود عدم ثبوت العدّة على من لا ترى دم الحيض بأيّ وجه و سبب بعلّة طبيعية أو غير طبيعية، لم تكن حاجة إلى الإتيان بكلمة المثل، و هذه الكلمة موجودة في كلام الإمام (عليه السّلام) و في كلام السائل في هذه الرواية و في غير هذه الرواية.


[1] شرائع الإسلام: 3/ 35، المقنعة: 532 533، النهاية: 532 533، مسالك الافهام: 9/ 230، رياض المسائل: 7/ 367، الحدائق الناضرة: 25/ 431.

[2] في ص 94 96.

[3] التهذيب: 8/ 66 ح 218، الوسائل: 22/ 177، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 2 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست