الاعتداد
لهنّ ثلاثة أشهر خلافاً للمشهور [1]، و في مقابلها الروايات الدالة على أنّه لا عدّة لهما، و قد عرفت [2] ثبوت الترجيح مع هذه الطائفة.
ثانيتها:
الروايات الدالّة على عدم ثبوت العدّة على عناوين مخصوصة، و ربّما يتوهّم شمول بعض
تلك العناوين للمقام، مثل:
صحيحة
حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن التي قد يئست من
المحيض، و التي لا تحيض مثلها؟ قال: ليس عليها عدّة
[3].
و
البحث إنّما هو في هذا العنوان الثاني، و هو السؤال عن التي لا تحيض مثلها نظراً
إلى أنّ الصغيرة و إن كانت لا تحيض مثلها، إلّا أنّه لا دليل على انحصاره بها، و
السرّ أنّ السائل و هو حمّاد بن عثمان قد سأل الإمام (عليه السّلام) عن عنوانين:
أحدهما: اليائسة المصطلحة. ثانيهما: التي لا تحيض مثلها. و هذا يكشف عن أنّه كان
في ذهن السائل و هو من فقهاء الرواة مناسبة بين الحيض و العدّة. و جواب الإمام
(عليه السّلام) بعدم ثبوت العدّة راجع إلى ثبوت الارتباط، و وجود المناسبة بين
الحيض و العدّة، و لكن بالمعنى الذي ذكرناه في مثل قوله (عليه السّلام): «التي لا
تحبل مثلها»، و إلّا فلو كان المقصود عدم ثبوت العدّة على من لا ترى دم الحيض بأيّ
وجه و سبب بعلّة طبيعية أو غير طبيعية، لم تكن حاجة إلى الإتيان بكلمة المثل، و
هذه الكلمة موجودة في كلام الإمام (عليه السّلام) و في كلام السائل في هذه الرواية
و في غير هذه الرواية.