الولد،
و التي قد ارتفع حيضها و زعمت أنّها لم تيأس، و التي ترى الصفرة من حيض ليس
بمستقيم، فذكر: أنّ عدّة هؤلاء كلّهنّ ثلاثة أشهر
[1].
فإنّ
قوله: «و التي لا تطمع في الولد» فمع أنّه لم يستعمل فيه كلمة المثل و الطمع لغة
يستعمل في موارد ثبوت الرجاء، فالمذكور في الرواية أنّ عدّتها أيضاً ثلاثة أشهر، و
في بعض الروايات: التي لا تحبل مثلها لا عدّة عليها
[2].
فهل
بين الروايتين تعارض؟ أو أنّ عدم ذكر كلمة المثل في هذه الرواية و ذكرها في
الرواية المذكورة، يوجب إمكان الجمع الدلالي بينهما و خروجهما عن المتعارضين؟
نظراً إلى أنّ قوله (عليه السّلام) «التي لا تحبل مثلها» ناظر إلى الأقران و
المشتركات معها في السنّ، و قوله: «التي لا تطمع في الولد» ناظر إلى خصوص بعض
المطلّقات من جهة الحالة الشخصية، المانعة لها عن الطمع في الولد، ففي الحقيقة
تقول الرواية المذكورة: كلّ من لا تحبل مثلها بحسب السنّ لا عدّة عليها، و الصحيحة
تقول: بأنّ «من لا طمع لها في الولد» لخصوصية موجودة فيها و عارضة عليها يجب عليها
الاعتداد ثلاثة أشهر، و من المعلوم أنّ المقام داخل في هذا القسم؛ لأنّ من أخرجت
رحمها لعلّة لا يكون لها الطمع في الولد للخصوصية الموجودة فيها، و إن كانت مثلها
تحبل عادة.
و
قد بقيت في هذا البحث ثلاث طوائف أُخرى من الروايات:
إحداها:
الروايات الواردة في اليائسة المصطلحة و الصغيرة الدالّة على وجوب
[1] الكافي: 6/ 99 ح 5، الوسائل: 22/ 183، كتاب
الطلاق، أبواب العدد ب 4 ح 1.
[2] الكافي: 6/ 85 ح 3، التهذيب: 8/ 67 ح 221،
الاستبصار: 3/ 338 ح 1204، الوسائل: 22/ 182، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 3 ح 2.