responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 111

الولد، و التي قد ارتفع حيضها و زعمت أنّها لم تيأس، و التي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم، فذكر: أنّ عدّة هؤلاء كلّهنّ ثلاثة أشهر [1].

فإنّ قوله: «و التي لا تطمع في الولد» فمع أنّه لم يستعمل فيه كلمة المثل و الطمع لغة يستعمل في موارد ثبوت الرجاء، فالمذكور في الرواية أنّ عدّتها أيضاً ثلاثة أشهر، و في بعض الروايات: التي لا تحبل مثلها لا عدّة عليها [2].

فهل بين الروايتين تعارض؟ أو أنّ عدم ذكر كلمة المثل في هذه الرواية و ذكرها في الرواية المذكورة، يوجب إمكان الجمع الدلالي بينهما و خروجهما عن المتعارضين؟ نظراً إلى أنّ قوله (عليه السّلام) «التي لا تحبل مثلها» ناظر إلى الأقران و المشتركات معها في السنّ، و قوله: «التي لا تطمع في الولد» ناظر إلى خصوص بعض المطلّقات من جهة الحالة الشخصية، المانعة لها عن الطمع في الولد، ففي الحقيقة تقول الرواية المذكورة: كلّ من لا تحبل مثلها بحسب السنّ لا عدّة عليها، و الصحيحة تقول: بأنّ «من لا طمع لها في الولد» لخصوصية موجودة فيها و عارضة عليها يجب عليها الاعتداد ثلاثة أشهر، و من المعلوم أنّ المقام داخل في هذا القسم؛ لأنّ من أخرجت رحمها لعلّة لا يكون لها الطمع في الولد للخصوصية الموجودة فيها، و إن كانت مثلها تحبل عادة.

و قد بقيت في هذا البحث ثلاث طوائف أُخرى من الروايات:

إحداها: الروايات الواردة في اليائسة المصطلحة و الصغيرة الدالّة على وجوب‌


[1] الكافي: 6/ 99 ح 5، الوسائل: 22/ 183، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 4 ح 1.

[2] الكافي: 6/ 85 ح 3، التهذيب: 8/ 67 ح 221، الاستبصار: 3/ 338 ح 1204، الوسائل: 22/ 182، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 3 ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست