مسألة
7: يعتبر في العقد القصد إلى مضمونه، و هو متوقّف على فهم معنى لفظي «أنكحت» و
«زوّجت» و لو بنحو الإجمال حتى لا يكون مجرّد لقلقة لسان. نعم لا يعتبر العلم
بالقواعد العربية و لا العلم و الإحاطة بخصوصيات معنى اللفظين على التفصيل، بل
يكفي علمه إجمالًا، فإذا كان الموجب بقوله: «أنكحت» أو «زوّجت» قاصداً لإيقاع
العلقة الخاصة المعروفة المرتكزة في الأذهان التي يطلق عليها النكاح و الزواج في
لغة العرب، و يعبّر عنها في لغات أُخر، بعبارات أُخر، و كان القابل قابلًا لهذا
المعنى كفى، إلّا إذا كان جاهلًا باللغات بحيث لا يفهم أنّ العلقة واقعة بلفظ
«زوّجت» أو بلفظ «موكّلي» فحينئذٍ صحّته مشكلة، و إن علم أنّ هذه الجملة لهذا
المعنى (1).
و
أمّا إذا لم يكن اللحن في الصيغة مغيّراً للمعنى المقصود، بل كان بحيث يفهم منه
المعنى المقصود لكنّه يقال له: لفظ ملحون و عبارة ملحونة من حيث المادّة أو من جهة
الاعراب و الحركات، فالظاهر الاكتفاء به خصوصاً في صورة العجز عن الصحيح، و إن كان
مقتضى الاحتياط الاستحبابي خلافه، و السرّ فيه ظهوره في المعنى المقصود و عدم
دلالته على معنى آخر إلّا بصورة المجاز أحياناً، كما إذا قال وكيل الزوج «أنكحتِك»
بكسر التاء مثلًا في مقام الإنشاء، و الظهور كاف في لفظ العقد و إن كان ملحوناً.
(1) لا شبهة في أنّ لفظي «أنكحت» و «زوّجت»
الصادر من الزوجة أو وكيلها إذا لم يعرف معناه بوجه و يكون مجرّد لقلقة لسان، لا
يكفي في إجراء العقد و مقام إنشاء الزوجية بوجه، و كذا الظاهر عدم الصحّة فيما إذا
علم أنّ هذه العبارة تستعمل في مقام إنشاء الزوجية، لكنّه لا يعلم أنّ قول وكيل
الزوجة: «أنكحتك» يدلّ على