responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 67

[مسألة 6: إذا لحن في الصيغة]

مسألة 6: إذا لحن في الصيغة فإن كان مغيّراً للمعنى بحيث يعدّ اللفظ عبارة لمعنى آخر غير ما هو المقصود لم يكف، و إن لم يكن مغيّراً بل كان بحيث يفهم منه المعنى المقصود و يعدّ لفظاً لهذا المعنى، إلّا أنّه يقال له: لفظ ملحون و عبارة ملحونة من حيث المادّة أو من جهة الإعراب و الحركات، فالاكتفاء به لا يخلو عن قوّة و إن كان الأحوط خلافه، و أولى بالاكتفاء اللغات المحرّفة عن اللغة العربية الأصلية، كلغة سواد العراق في هذا الزمان إذا كان المباشر للعقد من أهالي تلك اللغة، لكن بشرط أن لا يكون مغيّراً للمعنى مثل جوّزت بدل زوّجت، إلّا إذا فرض صيرورته في لغتهم كالمنقول (1).

كما عرفت منه (قدّس سرّه)، فالمراد عدم اشتراط المطابقة في عبارة متعلّق القبول، فلو قال وكيل الزوجة: «زوّجتك» لا يعتبر أن يقول الزوج أو وكيله: «قبلت التزويج» بل يصحّ أن يقول: «قبلت النكاح» لعدم الفرق بين اللفظين في المعنى.

نعم مقتضى الاحتياط الاستحبابي رعاية المطابقة لأهمّية النكاح عند الشارع، كما لا يخفى.

(1) اللحن في الصيغة إن كان مغيّراً للمعنى بحيث يعدّ اللفظ عبارة لمعنى آخر غير ما هو المقصود، مثل جوّزت بدل زوّجت، فلا يكون كافياً في مقام إجراء العقد و إنشاء النكاح، إلّا إذا تحقّق النقل في لغة المتعاقدين إلى غير اللغة العربية الأصلية، التي يدور مدارها كتب اللغة في اللسان العربي، و في رأسها كتاب اللَّه تبارك و تعالى، فيصير حينئذٍ كاللغة الأُخرى من سائر اللّغات، و الاكتفاء به في صورة عدم العجز و لو بنحو التوكيل مشكل، كما عرفت‌ [1].


[1] في ص 61.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست