responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 64

[مسألة 3: يتعدّى كلّ من الإنكاح و التزويج إلى مفعولين‌]

مسألة 3: يتعدّى كلّ من الإنكاح و التزويج إلى مفعولين، و الأولى أن يجعل الزوج مفعولًا أوّلًا و الزوجة ثانياً، و يجوز العكس، و يشتركان في أنّ كلّاً منهما يتعدّيان إلى المفعول الثاني بنفسه تارة و بواسطة «من» أخرى، فيقال: «أنكحت» أو «زوّجت زيداً هنداً» أو «أنكحت هنداً من زيد» و باللام أيضاً، هذا بحسب المشهور و المأنوس، و ربما يستعملان على غير ذلك، و هو ليس بمشهور و مأنوس (1).

الألفاظ، بل التأمّل فيما ورد منها في خصوص المقام يشرف الفقيه على القطع بذلك، إلّا أنّ اعتبار الظهور العرفي في ذلك خال من الإشكال، خصوصاً في باب النكاح الذي فيه شوب العبادة، و مقتضى الأصل تحريم الفرج إلى أن يثبت سبب الحلّ، و لذا عرفت‌ [1] أنّ المعاطاة الجارية في أنواع المعاملات لا تجري في النكاح إجماعاً.

الثاني: احتاط الماتن (قدّس سرّه) أن يكون القبول بلفظ «قبلت» أو «رضيت» لعدم الخلاف في اللّفظين و وجوده في غيرهما، و لا فرق فيه بين ذكر المتعلّقات المذكورة في الإيجاب و عدمه، سواء كان صادراً منهما أو من وكيليهما أو مختلفين.

(1) قد وقع تعدّي كلّ من الإنكاح و التزويج إلى مفعولين بلا واسطة في مواضع متعدّدة في الكتاب العزيز، مثل قوله تعالى في قصّة زوجة زيد فَلَمَّا قَضى‌ زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها [2] و قوله تعالى حكاية عن شعيب في مخاطبته لموسى‌ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ‌ [3] كما أنّه يوجد التعدّي بالباء في مثل قوله‌


[1] في ص 60.

[2] سورة الأحزاب: 33/ 37.

[3] سورة القصص: 28/ 27.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست