[مسألة 4: يُشترط في وجوب النفقة على القريب
قدرة المنفق على نفقته بعد نفقة نفسه و نفقة زوجته]
مسألة
4: يُشترط في وجوب النفقة على القريب قدرة المنفق على نفقته بعد نفقة نفسه و
نفقة زوجته لو كانت له زوجة دائمة، فلو حصل عنده قدر كفاية نفسه خاصّة اقتصر على
نفسه، و لو فضل معه شيء و كانت له زوجة فلزوجته، و لو فضل شيء فللأبوين و
الأولاد (1).
إنفاق
نفسها من جهة التزويج، و لا يرون التزويج تكسّباً و لو كان النكاح منقطعاً فضلًا
عن الدائم.
نعم،
في محكيّ كشف اللثام: و يدخل في التكسّب السؤال و الاستيهاب إن لم يقدر على غيره،
ثمّ قال: و يمكن القول بوجوب التكسّب بغيره إذا قدر عليه؛ لِما ورد من التشديد على
السؤال [1] و أنّ المؤمن لا يسأل بالكفّ [2]. و أورد عليه في الجواهر: بأنّ الظاهر
عدم حرمة مطلق السؤال الذي هو بمعنى الاستيهاب، للأصل و السيرة و غيرهما، و إنّما
يحرم منه ما به تحصيل هتك العرض الذي يجب على الإنسان حفظه كالنفس و المال، بل هو
أعظم من الأخير منهما، و إن كان قد يجب مقدّمة لحفظ النفس مع فرض الانحصار فيه [3].
أقول:
هنا أمران، أحدهما: وجوب الإنفاق، و ثانيهما: حرمة هتك المؤمن، و مادّة الاجتماع
هي مادّته في مبحث اجتماع الأمر و النهي، و قد حقّق في محلّه جوازه و عدم امتناعه
و أحكامه و آثاره.
(1) قد مرّ البحث في هذه المسألة، و أنّ اللازم
تقديم نفقة النفس على الزوجة
[1] الوسائل: 9/ 436 446، أبواب الصدقة ب 31 و
32 و 33 و 34.