responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 609

[مسألة 4: يُشترط في وجوب النفقة على‌ القريب قدرة المنفق على‌ نفقته بعد نفقة نفسه و نفقة زوجته‌]

مسألة 4: يُشترط في وجوب النفقة على‌ القريب قدرة المنفق على‌ نفقته بعد نفقة نفسه و نفقة زوجته لو كانت له زوجة دائمة، فلو حصل عنده قدر كفاية نفسه خاصّة اقتصر على‌ نفسه، و لو فضل معه شي‌ء و كانت له زوجة فلزوجته، و لو فضل شي‌ء فللأبوين و الأولاد (1).

إنفاق نفسها من جهة التزويج، و لا يرون التزويج تكسّباً و لو كان النكاح منقطعاً فضلًا عن الدائم.

نعم، في محكيّ كشف اللثام: و يدخل في التكسّب السؤال و الاستيهاب إن لم يقدر على‌ غيره، ثمّ قال: و يمكن القول بوجوب التكسّب بغيره إذا قدر عليه؛ لِما ورد من التشديد على‌ السؤال‌ [1] و أنّ المؤمن لا يسأل بالكفّ‌ [2]. و أورد عليه في الجواهر: بأنّ الظاهر عدم حرمة مطلق السؤال الذي هو بمعنى الاستيهاب، للأصل و السيرة و غيرهما، و إنّما يحرم منه ما به تحصيل هتك العرض الذي يجب على‌ الإنسان حفظه كالنفس و المال، بل هو أعظم من الأخير منهما، و إن كان قد يجب مقدّمة لحفظ النفس مع فرض الانحصار فيه‌ [3].

أقول: هنا أمران، أحدهما: وجوب الإنفاق، و ثانيهما: حرمة هتك المؤمن، و مادّة الاجتماع هي مادّته في مبحث اجتماع الأمر و النهي، و قد حقّق في محلّه جوازه و عدم امتناعه و أحكامه و آثاره.

(1) قد مرّ البحث في هذه المسألة، و أنّ اللازم تقديم نفقة النفس على‌ الزوجة


[1] الوسائل: 9/ 436 446، أبواب الصدقة ب 31 و 32 و 33 و 34.

[2] كشف اللثام: 7/ 597.

[3] جواهر الكلام: 31/ 374.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست