responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 610

[مسألة 5: المراد بنفقة نفسه المقدّمة على‌ نفقة زوجته مقدار قوت يومه و ليلته و كسوته‌]

مسألة 5: المراد بنفقة نفسه المقدّمة على‌ نفقة زوجته مقدار قوت يومه و ليلته و كسوته اللائقة بحاله و كلّ ما اضطرّ إليه من الآلات للطعام و الشراب و الفراش و الغطاء و غيرها، فإن زاد على‌ ذلك شي‌ء صرفه على‌ زوجته ثمّ على‌ قرابته (1).

[مسألة 6: لو زاد على‌ نفقته شي‌ء و لم تكن عنده زوجة]

مسألة 6: لو زاد على‌ نفقته شي‌ء و لم تكن عنده زوجة، فإن اضطرّ إلى‌ التزويج بحيث يكون في تركه عسر و حرج شديد أو مظنّة فساد دينيّ فله أن يصرفه في التزويج و إن لم يبق لقريبه شي‌ء، و إن لم يكن كذلك فالأحوط صرفه في إنفاق القريب، بل لا يخلو وجوبه من قوّة (2).

و تقديم نفقة الزوجة على‌ الأقارب، فراجع‌ [1].

(1) قد مرّ أنّ نفقة النفس مقدّمة على‌ نفقة الزوجة و هي على‌ نفقة الأقارب، فاعلم أنّ المراد بنفقة النفس مقدار قوت يومه و ليلته و كسوته اللائقة بحاله، و كلّ ما اضطرّ إليه من آلات الطعام و الشراب و الفراش و الغطاء و إن كانت باقية مدّة، و ذلك لما يستفاد ممّا ذكرنا في نفقة الزوجة من أنّها يوم فيوم‌ [2] من أنّ الملاك هو اليوم؛ لاحتمال زوال الزوجيّة بعده أو انتفاء الموضوع، فإن زادت نفقة النفس على‌ يوم صرف الزيادة على‌ الزوجة، ثمّ على‌ القرابة، كما تقدّم‌ [3].

(2) من لم يكن له زوجة و لم تكن النفقة منحصرة بنفقة نفسه، بل له الزيادة


[1] في ص 602.

[2] في ص 602.

[3] في ص 594.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست