responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 604

..........

و مثلها رواية محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) [1].

و مرسلة جميل بن دراج المضمرة قال: لا يجبر الرجل إلّا على‌ نفقة الأبوين و الولد، قال ابن أبي عمير: قلت لجميل: و المرأة؟ قال: قد روى‌ عنبسة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا كساها ما يواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه و إلّا طلّقها، قلت: فهل يُجبر على‌ نفقة الأُخت؟ فقال: لو أُجبر على‌ نفقة الأُخت كان ذلك خلاف الرواية [2].

إلى‌ غير ذلك من النصوص‌ [3] الدّالة عليه، الّتي لا يبقى‌ مع ملاحظة الجميع ارتياب في أصل وجوب نفقة الأقارب في الجملة، إنّما الكلام في وجوب الإنفاق على‌ آباء الأبوين و أمّهاتهما، فقد تردّد المحقّق‌ [4] في ذلك في الشرائع، ثمّ استظهر الوجوب، و قال صاحب الجواهر: لم نعرف المناقشة من أحد منهم سوى‌ المصنّف هنا و في النافع‌ [5] [6]. و الدليل على‌ الثبوت الظنّ لو لا القطع بأنّ المراد من الأبوين هما الأبوان و من علا و لو بمعونة الاتّفاق ظاهراً، خصوصاً بعد إشعار الخبر [7] الوارد في الزكاة الدّال على‌ أنّه يعطى من الزكاة الأخ و الأخت و العم و العمّة و الخال و الخالة، و لا يعطى الجدّ و الجدّة مع حرمة الزكاة لواجبي النفقة، فليس النهي عن الأخيرين إلّا لوجوب الإنفاق عليهما.


[1] الكافي: 4/ 13 ح 3، الوسائل: 21/ 526، أبواب النفقات ب 11 ح 5.

[2] الكافي: 5/ 512 ح 8، الوسائل: 21/ 510، أبواب النفقات ب 1 ح 4.

[3] الوسائل: 21/ 507 512 و 525 526، أبواب النفقات ب 1 و 11.

[4] شرائع الإسلام: 2/ 352.

[5] المختصر النافع: 220.

[6] جواهر الكلام: 31/ 367.

[7] الوسائل: 9/ 241 242، أبواب المستحقّين للزكاة ب 13.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست