و
مثلها رواية محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) [1].
و
مرسلة جميل بن دراج المضمرة قال: لا يجبر الرجل إلّا على نفقة الأبوين و الولد،
قال ابن أبي عمير: قلت لجميل: و المرأة؟ قال: قد روى عنبسة، عن أبي عبد اللَّه
(عليه السّلام) قال: إذا كساها ما يواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه
و إلّا طلّقها، قلت: فهل يُجبر على نفقة الأُخت؟ فقال: لو أُجبر على نفقة الأُخت
كان ذلك خلاف الرواية [2].
إلى
غير ذلك من النصوص [3]
الدّالة عليه، الّتي لا يبقى مع ملاحظة الجميع ارتياب في أصل وجوب نفقة الأقارب
في الجملة، إنّما الكلام في وجوب الإنفاق على آباء الأبوين و أمّهاتهما، فقد
تردّد المحقّق [4] في ذلك في الشرائع، ثمّ استظهر
الوجوب، و قال صاحب الجواهر: لم نعرف المناقشة من أحد منهم سوى المصنّف هنا و في
النافع [5][6]. و الدليل على الثبوت
الظنّ لو لا القطع بأنّ المراد من الأبوين هما الأبوان و من علا و لو بمعونة
الاتّفاق ظاهراً، خصوصاً بعد إشعار الخبر
[7] الوارد في الزكاة الدّال على أنّه يعطى من الزكاة الأخ و الأخت و
العم و العمّة و الخال و الخالة، و لا يعطى الجدّ و الجدّة مع حرمة الزكاة لواجبي
النفقة، فليس النهي عن الأخيرين إلّا لوجوب الإنفاق عليهما.